responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 179


المطلب الثاني في الأشناق كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا وفي البقر وقصا وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ وكذا باقي النصب مع الأشناق ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا .
المطلب الثالث في صفة الفريضة الشاة المأخوذة في الإبل أو الغنم أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل سبعة أشهر ومن المعز الثني وهو ما كمل سنة والخيار إلى المالك في اخراج أيهما شاء ، ولا تؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربى وهي الوالدة ( الوالد خ ل ) إلى خمسة عشر يوما ولا الأكولة وهي المعدة للأكل ولا فحل الضراب ، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح ويجزي الذكر والأنثى في الغنم ومن غير غنم البلد وإن قصرت قيمتها ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك ، والعراب والبخاتي من الإبل جنس و عراب البقر والجاموس جنس والضأن والمعز جنس والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب ، ويجوز اخراج القيمة في الأصناف التسعة والعين أفضل ، ولو فقدت بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة وبين الحقة والجذعة

179

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست