responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 176


حليا محرما أو محللا أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب ولو باع في الأثناء بطل الحول فإن عاد بفسخ أو بعيب استونف حين العود ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت .
المقصد الثاني في المحل إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير و التمر والزبيب والذهب والفضة والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهنا فصول :
الأول في النعم وفيه مطالب ( الأول ) مقادير النصب والفرائض أما الإبل فنصبها اثني عشر فخمسة في كل واحد من خمس شاة ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض وهي ما دخل في الثانية فأمها ماخض أي حامل ويجزي عنها ابن اللبون ويتخير في الإخراج لو كانا عنده وفي الشراء لو فقدهما ، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون وهي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن ، ولا يجزي الحق إلا بالقيمة ، ثم ست وأربعون وفيه حقة وهي ما دخل في الرابعة واستحقت الحمل أو الفحل ، ثم إحدى وستون وفيه جذعة وهي ما دخل في الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان ، ثم مئة وإحدى وعشرون فتجب في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون و هكذا دائما . ويتخير المالك لو اجتمعا ولا يجزي عن مأتين حقتان وبنتا لبون ونصف و يجزي في أربعمأة أربع حقاق وخمس بنات لبون وفي أجزاء بنت المخاض عن خمس شياة مع قصور القيمة عنها نظر .


( 1 ) هكذا ، وأنت ترى اختلافه مع المتن .

176

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست