responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 177


وأما البقر فنصبها اثنان ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما كمل له حول وأربعون وفيه مسنة وهي ما كمل لها حولان ولا يجزي المسن ( عنها إلا بالقيمة خ ) ويجزي عن التبيعة وأما الغنم فنصبها خمسة أربعون وفيه شاة ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مأتان وواحدة ففيه ثلاث شياة ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة وهكذا دائما وقيل بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع .


( 1 ) ئل ب 2 خبر 1 - 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب زكاة الأنعام .

177

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست