نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 17
أو حوض أو غيرها ، والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب فروع ( الأول ) لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجس وإلا عم الجميع ( الثاني ) لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا ( الثالث ) لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس ( الثالث ) ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا وإن لاقته من غير تغير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة . الفصل الثاني في المضاف والأسئار ( المضاف ) هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث
( 1 ) ئل ب 17 خبر 2 من أبواب المياه ( 2 ) ئل ب 18 خبر 1 من أبواب المياه .
17
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 17