responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 16


( فروع ) ( الأول ) لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا ( الثاني ) لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقات ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس ( الثالث ) الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل ( الثاني ) الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مايعا على أشكال هو ألف و مأتا رطل بالعراقي أو ثلاثة أشبار ونصف ، طولا في عرض في عمق لا ينجس بملاقات النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه ، وإن نقص عنه نجس بالملاقات بها وإن بقيت أوصافه سواء قلت النجاسة كرؤس الإبر من الدم أو كثرت ، وسواء كان ماء غدير أو آنية


( 1 ) جامع ب 2 خبر 9 من أبواب المياه ( 2 ) أكده الشارح طاب ثراه لأن بعض المتكلمين ذهب إلى أن الماء من طبعه الجمود لأنه بارد بالطبع وإنما سال باعتبار تعاكس الأشعة - شرح

16

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست