responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 15


ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة ( الثاني ) لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء ( الثالث ) الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا .
( الرابع ) لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره .
المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة ( الأول ) في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا وإن خرج عنه بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة ( الأول ) الجاري وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة أعني اللون والطعم والرائحة التي هي مدار الطهورية وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا ولو تغير بعضه نجس دون ما قبله وما بعده ( وماء المطر ) حال تقاطره كالجاري فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف ( وماء الحمام ) كالجاري إن كان له مادة هي كر فصاعدا وإلا فكالواقف .

15

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست