responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 97


وما تقطع في حال دون حال فتسعة أشياء : العمل الكثير مما ليس من أفعال الصلاة ، وكتف اليدين ، وقول آمين في آخر الحمد ، والالتفات إلى ما ورائه ، والقهقهة ، والبكاء لأمر دنيوي ، والأنين بحرفين ، والتأفف بحرفين ، والتكلم بما ليس من الصلاة . فإن حصل جميع ذلك سهوا أو نسيانا ، أو تقية لم يقطع الصلاة ، وإن حصل عمدا قطعها .
والمكروه تسعة عشر شيئا : تدلية الرأس في الركوع ، وأن يجعل ظهره فيه مثل أبزخ [1] ، وأن يجعل يده تحت ثوبه ، وأن يحدودب في السجود ويلصق البطن بالفخذ هذا للرجل . فأما للمرأة ، فرفع العجيزة في الركوع والسجود والكشف عن غير الجبهة . والالتفات إلى أحد الجانبين ، والعبث بشئ من الأعضاء ، والبصق ، والتنخم ، والتأوه بحرف ، والتثاؤب ، والتمطي ، وفرقعة الأصابع ، والاقعاء بين السجدتين [2] وفي التشهد ، ومدافعة الأخبثين ، والنفخ في موضع السجود ، إذا كان غير بجنبه .
وأما ما يجوز له قطع الصلاة فثلاثة أشياء : دفع الضرر عن النفس ، وعن الغير ، وعن المال إذا لم يمكن إلا بالقطع .
وما أبيح فعله في الصلاة فثمانية أشياء : العمل القليل مثل الإيماء وقتل المؤذيات من الحية والعقرب ، وللتصفيق ، وضرب الحائط تنبيها على الحاجة ، وما لا يمكن التحرز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنان ، وقتل القمل والبرغوث ، وغسل ما أصاب الثوب عن الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو لم يتكلم ، وحمد الله تعالى على العطاس ، ورد السلام بمثله .



[1] البزخ : خروج الصدر ودخول الظهر . الصحاح 1 : 419 ( بزخ ) ولسان العرف 3 : 8 ( بزخ ) .
[2] وهو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين . لسان العرف 15 : 192 ( قعا ) .

97

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست