نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 97
وما تقطع في حال دون حال فتسعة أشياء : العمل الكثير مما ليس من أفعال الصلاة ، وكتف اليدين ، وقول آمين في آخر الحمد ، والالتفات إلى ما ورائه ، والقهقهة ، والبكاء لأمر دنيوي ، والأنين بحرفين ، والتأفف بحرفين ، والتكلم بما ليس من الصلاة . فإن حصل جميع ذلك سهوا أو نسيانا ، أو تقية لم يقطع الصلاة ، وإن حصل عمدا قطعها . والمكروه تسعة عشر شيئا : تدلية الرأس في الركوع ، وأن يجعل ظهره فيه مثل أبزخ [1] ، وأن يجعل يده تحت ثوبه ، وأن يحدودب في السجود ويلصق البطن بالفخذ هذا للرجل . فأما للمرأة ، فرفع العجيزة في الركوع والسجود والكشف عن غير الجبهة . والالتفات إلى أحد الجانبين ، والعبث بشئ من الأعضاء ، والبصق ، والتنخم ، والتأوه بحرف ، والتثاؤب ، والتمطي ، وفرقعة الأصابع ، والاقعاء بين السجدتين [2] وفي التشهد ، ومدافعة الأخبثين ، والنفخ في موضع السجود ، إذا كان غير بجنبه . وأما ما يجوز له قطع الصلاة فثلاثة أشياء : دفع الضرر عن النفس ، وعن الغير ، وعن المال إذا لم يمكن إلا بالقطع . وما أبيح فعله في الصلاة فثمانية أشياء : العمل القليل مثل الإيماء وقتل المؤذيات من الحية والعقرب ، وللتصفيق ، وضرب الحائط تنبيها على الحاجة ، وما لا يمكن التحرز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنان ، وقتل القمل والبرغوث ، وغسل ما أصاب الثوب عن الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو لم يتكلم ، وحمد الله تعالى على العطاس ، ورد السلام بمثله .