responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 96


في ذلك على ما ذكرنا والتسليم إن كانت الصلاة ثنائية . ومن النفل أيضا ثمانية أشياء : القنوت والدعاء المأثور ، ورفع اليدين فيه - ومحله قبل الركوع وبعد القراءة - والتورك في التشهد على الفخذ الأيسر ، ووضع اليدين على الفخذين مضمومتي الأصابع ، والنظر إلى الحجر ، والإيماء بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب ( الأيمن ) [1] للإمام والمنفرد ناويا به الخروج من الصلاة ، والإيماء به إلى اليمين للمأموم وإلى اليسار أيضا إن كان على يساره غيره .
وقال بعض الأصحاب : إن التسليم سنة [2] ، والصحيح ما ذكرناه ، فإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية سلم بعد التشهد الأخيرة .
فأما الركعة الثالثة ، فيسقط فيها ما يسقط من الثانية ، وقراءة ما زاد على الحمد .
ولا يزيد فيها شئ إن كانت الصلاة رباعية ، وإن كانت ثلاثية زاد فيها ما يزيد في الثانية سوى القنوت ، وإن كانت الصلاة رباعية يسقط منها ما يسقط من الثالثة ، وزاد فيها ما يزيد في الثانية سوى القنوت .
وأما التروك التي تقطع الصلاة في كل حال فثمانية أشياء : البول ، والغائط ، والجنابة ، والريح ، والنوم ، ومس الميت من الناس على ما ذكرنا ، والسجود على كور العمامة ، وعلى موضع ارتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدة ، لمن قدر على السجود على الأرض .



[1] لم ترد في نسخة " ط " .
[2] اختلف علمائنا في التسليم فممن ذهب إلى وجوبه : السيد المرتضى في الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 234 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 142 ، ويحيى ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 84 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقيه ) 497 . وممن ذهب إلى ندبه : الشيخ المفيد في المقنعة : 18 والشيخ الطوسي في النهاية : 83 والاستبصار 1 : 346 ، والجمل ( ضمن الرسائل العشرة ) : 83 ، وابن إدريس في السرائر : 48 وابن البراج في المذهب 1 : 98 .

96

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست