نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 96
في ذلك على ما ذكرنا والتسليم إن كانت الصلاة ثنائية . ومن النفل أيضا ثمانية أشياء : القنوت والدعاء المأثور ، ورفع اليدين فيه - ومحله قبل الركوع وبعد القراءة - والتورك في التشهد على الفخذ الأيسر ، ووضع اليدين على الفخذين مضمومتي الأصابع ، والنظر إلى الحجر ، والإيماء بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب ( الأيمن ) [1] للإمام والمنفرد ناويا به الخروج من الصلاة ، والإيماء به إلى اليمين للمأموم وإلى اليسار أيضا إن كان على يساره غيره . وقال بعض الأصحاب : إن التسليم سنة [2] ، والصحيح ما ذكرناه ، فإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية سلم بعد التشهد الأخيرة . فأما الركعة الثالثة ، فيسقط فيها ما يسقط من الثانية ، وقراءة ما زاد على الحمد . ولا يزيد فيها شئ إن كانت الصلاة رباعية ، وإن كانت ثلاثية زاد فيها ما يزيد في الثانية سوى القنوت ، وإن كانت الصلاة رباعية يسقط منها ما يسقط من الثالثة ، وزاد فيها ما يزيد في الثانية سوى القنوت . وأما التروك التي تقطع الصلاة في كل حال فثمانية أشياء : البول ، والغائط ، والجنابة ، والريح ، والنوم ، ومس الميت من الناس على ما ذكرنا ، والسجود على كور العمامة ، وعلى موضع ارتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدة ، لمن قدر على السجود على الأرض .
[1] لم ترد في نسخة " ط " . [2] اختلف علمائنا في التسليم فممن ذهب إلى وجوبه : السيد المرتضى في الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 234 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 142 ، ويحيى ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 84 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقيه ) 497 . وممن ذهب إلى ندبه : الشيخ المفيد في المقنعة : 18 والشيخ الطوسي في النهاية : 83 والاستبصار 1 : 346 ، والجمل ( ضمن الرسائل العشرة ) : 83 ، وابن إدريس في السرائر : 48 وابن البراج في المذهب 1 : 98 .
96
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 96