responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ستر العورة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ستر العورة عورة الرجال من السرة إلى الركبة ، ويجب منها [1] ستر السوأتين ، ويستحب ما بقي ، والركبة داخلة فيها وعورة النساء جميع البدن ، ويجب عليها ستره ، إلا موضع السجود ، إذا كانت حرة بالغة والصبية ، والأمة ، وأم الولد ، والمدبرة ، والمكاتبة المشروطة يجب عليهن ستر ما سوى الرأس ، ويستحب لهن ستره . ويستحب للرجل الصلاة في إزار صفيق [2] ورداء ، أو قميص ورداء ، وللمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : مقنعة ، وقميص ، ودرع .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان تجوز الصلاة في كل مكان ، والوقوف فيه لها ما لم يمنع مانع من صحة الصلاة فيه ، أو لم يعرض ما يكره فيه الصلاة ( له ) [3] مما يمنع . فما يمنع من صحة الصلاة ثلاثة أشياء : كونه مغصوبا ، أو نجسا بحيث تتعدى إليه النجاسة ، أو بجنبه ، أو قدامه تصلي امرأة .
والأمكنة التي تكره الصلاة فيها تسعة وعشرون : بيوت الغائط والأرض الوحلة ، وحياض الماء - وتكون الصلاة فيهما [4] بالإيماء إذا اضطر إلى الصلاة فيهما [5] - وبيوت النيران ، وبيوت المجوس اختيارا - وإن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء - ، والحمام ، ومعطن الإبل ، وقرى النمل ، وبطن الوادي ، والأرض الرملة ، والسبخة إذا لم يمكن السجود عليها ، وبيوت الخمر ، وجواد



[1] في نسخة " ط " : " منهما " .
[2] توب صفيق : أي متين ، جيد ، كثف نسجه . لسان العرب 10 : 204 ( صفق ) .
[3] لم ترد في نسخة " ش " .
[4] في نسخة " ش " : " فيها " .
[5] في نسخة " ش " : " فيها " .

89

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست