responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 57


مقدار ثلاثة أيام من عشرة [1] أو كثيرا : وهو عشرة أيام . أو متوسطا : وهو ما بين الثلاثة والعشرة .
فإذا بلغت المرأة تسع سنين فصاعدا ، ورأت دما لم يخل من ثلاثة أحوال :
إما عرفته يقينا أنه دم حيض ، أو غيره . أو اشتبه عليها . فإن عرفت يقينا عملت عليه .
وإن اشتبه عليها بدم استحاضة فهو حيض ، وإن اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة .
فإن انغمست فهو دم حيض ، وإن تطوقت فهو دم عذرة ، وإن اشتبه بدم القرح وكان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض .
والصفرة والكدرة في أيام الحيض ، أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، فإذا رأت الدم بعد انقضاء تسع سنين ولم يشتبه عليها . أو اشتبه وكان محكوما عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم ، ولها أربعة أحوال :
أحدها : أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع . ولا تراه بعد ذلك إلى انقضاء عشرة أيام .
والثاني : أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام .
والثالث : أن تراه يوما أو يومين ، ثم ينقطع عنها ولا يعود ، والرابع : أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين . ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام .
فالأول : يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الأيام التي رأيت فيها الدم . ثم تغتسل ، والثاني : كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا .
والثالث : يكون دم فساد ، ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم .



[1] الكافي 3 : 76 حديث 5 ، والتهذيب 1 : 158 حديث 452

57

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست