نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 57
مقدار ثلاثة أيام من عشرة [1] أو كثيرا : وهو عشرة أيام . أو متوسطا : وهو ما بين الثلاثة والعشرة . فإذا بلغت المرأة تسع سنين فصاعدا ، ورأت دما لم يخل من ثلاثة أحوال : إما عرفته يقينا أنه دم حيض ، أو غيره . أو اشتبه عليها . فإن عرفت يقينا عملت عليه . وإن اشتبه عليها بدم استحاضة فهو حيض ، وإن اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة . فإن انغمست فهو دم حيض ، وإن تطوقت فهو دم عذرة ، وإن اشتبه بدم القرح وكان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض . والصفرة والكدرة في أيام الحيض ، أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، فإذا رأت الدم بعد انقضاء تسع سنين ولم يشتبه عليها . أو اشتبه وكان محكوما عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم ، ولها أربعة أحوال : أحدها : أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع . ولا تراه بعد ذلك إلى انقضاء عشرة أيام . والثاني : أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام . والثالث : أن تراه يوما أو يومين ، ثم ينقطع عنها ولا يعود ، والرابع : أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين . ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام . فالأول : يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الأيام التي رأيت فيها الدم . ثم تغتسل ، والثاني : كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا . والثالث : يكون دم فساد ، ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم .
[1] الكافي 3 : 76 حديث 5 ، والتهذيب 1 : 158 حديث 452
57
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 57