نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 469
وللأخت عشرون ، وشرح جميع ذلك يطول ، فذكرنا نبذا منه لينتبه المتأمل على الباقي إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أشياء ما يتعلق بالكتاب < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أشياء ما يتعلق بالكتاب إذا كان الميت رجلا ، أو امرأة لا زوج لها كان الكفن في ماله ، وبدئ بتجهيزه من ماله ، ثم بدينه ثم بوصاياه ، ثم بالميراث ، فإن كان ورثة الميت حضورا وجب عليهم تكفينه بالمفروض ، واستحب لهم الإتمام بالمستحب من الكفن ، وإن تشاحوا في ذلك لم يجبر الممتنع عليه ، وإن كان بعض الورثة غائبا ، وكفنه الحاضر بالواجب لم يكن للغائب عليه اعتراض ، وإن كفنه بالواجب والمستحب وأجازه الغائب صح ، وإن لم يجز حرم . وإن لم يكن أحد من ورثته حاضرا ، أو كفنه أجنبي بالمفروض مضى ، وإن كفنه بالواجب والمستحب ولم يجزه الورثة غرم الزائد على الواجب ، وإن كفنه بأجود من كفن مثله فكذلك . وإن كان للمرأة زوج كان كفنها عليه . وإن كان عليه دين ، ولم يخلف من المال إلا قدر ما يكفن به كفن ، ولم يلزم منه قضاء الدين . فإن تبرع أحد بتكفينه كان ما خلفه لمن له عليه دين ، وإن لم يخلف شيئا لا للدين ، ولا للكفن ، وتبرع أحد بكفن له ، ثم آخر ، وآخر كان ما فضل للورثة دون الديان . < / لغة النص = عربي >
469
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 469