نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 468
وإن كان مكان الزوج أخت لأب استحقت هي الرد دونها ، لم يحتج إلى ذلك . وإن كان مكان الزوج أو الأخت لأب ، وكلالة الأم بنت ، وأبوان استحق كل واحد منهم الرد ، وضرب مخرج الفريضة في مخرج ابنين ، فإن نصيبه لهما ، لكل واحد واحد ، وإن لم تصح من مسألة الأول مسألة الثاني ، ضربت مخرج أحد الفريضتين في الأخرى ، وصححت منه المسألتين . مثاله : المسألة التي ذكرناها ، إلا أن الميت الثاني خلف مع الابنين بنتا ، ولم ينقسم اثنان على ابنين وبنت ، وإنما يخرج فريضتهم من خمسة ، فضربت خمسة في ستة فخرج منه ثلاثون ، فيكون منها للأب خمسة ، وللبنت خمسة ، ولكل واحد من الابنين عشرة ، فإذا مات أحد الابنين ، وخلف ابنين وبنتا كان نصيبه لهم لكل ابن أربعة ، وللبنت اثنان ، فإن ماتت البنت قبل القسمة كان نصيبها لأخويه لكل واحد واحد . وإن خلف مكانهما أخوين ، أو أختين فكذلك ، وإن مات الأخ مكان الأخت ، وخلف ابنين ، أو بنتين ، أو ابنا وبنتين خرج فريضة الثالث من فريضة الأول ، وإن لم يترك ولدا ، أو خلف أخاه وأخته لم تنقسم أربعة عليهما ومخرج فريضتهما ثلاثة فضربتها في الثلثين وصححت منها المسائل ، و كان للأب منها خمسة عشر وللبنت كذلك ، ولكل واحد من الابنين ثلاثون ، فإذا مات أحد الابنين ، وخلف أخاه وأخته كان لأخيه منها عشرون ، ولأخته عشرة ، فإن خلف معهما جدا ، أو جدة من قبل الأم ، كان لهما من ثلثين عشرة لكل واحد منهما خمسة ، فبقي عشرون ، ولم تنقسم على الأخ والأخت ، فضربت المبلغ في مخرج فريضتهما ، وهو ثلاثة فخرج من ذلك مائتان وسبعون يكون منها للأب خمسة وأربعون ، وللبنت مثلها ولكل واحد من الابنين تسعون فإذا مات أحدهما ، وخلف أخاه و أخته وجدا وجدة من قبل الأم كانت فريضته لهما لكل واحد خمسة عشر ، فبقي ستون منها للأخ أربعون ،
468
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 468