نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 438
القود المباشر ، والمراهق في حكم العاقل . وإن أمر صبيا ، أو مجنونا ، ولم يكرهه لزم الدية عاقلته ، وإن أكرهه كان نصف الدية على الأمر ، ونصفها على عاقلة القاتل . وإن أمر عبدا صغيرا ، أو كبيرا غير مميز لزم الأمر القود ، وإن كان مميزا كان القصاص على المباشر ، وإذا لزم القود المباشر خلد الأمر في الحبس ، وإن لزم الأمر خلد المباشر في الحبس ، إلا أن يكون صبيا ، أو مجنونا . ويعتبر القصاص بحال الجناية ، والأرش بحال الاستقرار ، وإذا أراد الولي القود ، وقدر على الاستيفاء استوفى بنفسه بسيف صارم ، وليس له المثلة بالمقتص منه ، ولا تعذيبه ، ولا ضربه حتى يموت ، وإن فعل هو بصاحبه ذلك فإن ضربه ضربة عمدا على غير المقتل ، وقتله في الحال عزر ، وإن تركه حتى برئ ، ثم أراد أن يستفيد منه لم يكن له ذلك إلا بعد أن يقتص منه في الجرح ، إن كان مما يدخله القصاص ، أو يدفع إليه الأرش إن لم يدخله القصاص وإن جرحه وسرى إلى نفسه فقد استوفى ، وإن ضربه دهشا على غير المقتل ، وقتل في الحال لم يلزمه شئ . والمرأة إذا اقتص منها حائلا حكمها حكم الرجل ، وإن كانت حاملا تركت حتى تضع حملها ، وترضعها اللباء ، فإذا وضعت وأرضعت ، وهناك من يقوم بأمر الولد جاز الاقتصاص منها ، وإن لم يكن لم يجز الاقتصاص منها حتى يستقل الولد . وإن وكل غيره في الاستيفاء مع القدرة عليه جاز ، وإن لم يقدر على الاستيفاء بنفسه وجب عليه التوكيل . والولي لم يخل من سبعة أوجه : إما كان عاقلا بالغا رشيدا أو غير رشيد ، أو طفلا ، أو غائبا ، أو كان جماعة حضورا بعضهم رشيد ، وبعضهم غير رشيد ، أو طفل ، أو كان بعضهم حاضرا ، وبعضهم غائبا . فالأول : قد ذكرنا حكمه .
438
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 438