نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 422
إذا لم يحد للسابق ، وإن قذفه منسوبا إلى غيره لزم عليه حد للمقذوف ، وحد للمنسوب إليه إن كان كلاهما محصنا ، وإن لم يكونا محصنين لزم لكل واحد تعزير . وإن قذف عبدا ، أو صبيا ، أو مجنونا من أهل الإسلام عزر . وإن قذف كافرا وكان ذميا عزر ، وإن كان حربيا لم يلزمه شئ . وإن قذف مكاتبا مطلقا حدحد من قذف حرا بالحساب ، وعزر بحساب الرق . وأما العبد ، فإن قذف محصنا حد ، وإن قذف غير محصن ، أو صبيا أو مجنونا أو ذميا عزر . وإن قذف صبي ، أو مجنون عزر ، وإذا تقاذف الصبيان ، والمجانين والعبيد عزروا . وإن قذف كافر مسلما قتل ، وإن قذف مثله كان للحاكم الخيار بين إقامة حد الإسلام عليه ، وبين رده إلى أهل نحلته ليحكموا عليه . وإذا تقاذف شخصان عزرا ، وإن قذف بالصريح راضيا ، أو غضبان لزمه الحد وكذلك حكم الكناية المفيدة لذلك إذا كان عارفا بها ، وبفائدتها ، وإن عرض بالقذف لزمه التعزير ، ولا يختلف الحكم باختلاف اللغات . ومن رمى غيره بكلام موحش لم يخل من أربعة أوجه : إما يلزمه القتل ، أو الحد ، أو التعزير ، أو لا يلزمه شئ . فالأول : من يسب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام ، والكافر إذا سب مسلما . والثاني : كل مسلم بالغ عاقل قذف محصنا . والثالث سبعة نفر : من قذف الصبيان ، والمجانين ، وأهل الذمة ، وغير المحصن ، والصبي إذا قذف واحدا من المسلمين ، أو من هو في حكمهم ، والمجنون . والرابع : من قذف متظاهرا بالفسق ، أو كافرا ، ومن قال كلمة مؤذية غير مفيدة للقذف لمسلم ، أو نيره بلقب يكرهه ، أو اغتابه وكان محصنا عزر ، فإن كان
422
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 422