responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 422


إذا لم يحد للسابق ، وإن قذفه منسوبا إلى غيره لزم عليه حد للمقذوف ، وحد للمنسوب إليه إن كان كلاهما محصنا ، وإن لم يكونا محصنين لزم لكل واحد تعزير .
وإن قذف عبدا ، أو صبيا ، أو مجنونا من أهل الإسلام عزر .
وإن قذف كافرا وكان ذميا عزر ، وإن كان حربيا لم يلزمه شئ .
وإن قذف مكاتبا مطلقا حدحد من قذف حرا بالحساب ، وعزر بحساب الرق .
وأما العبد ، فإن قذف محصنا حد ، وإن قذف غير محصن ، أو صبيا أو مجنونا أو ذميا عزر . وإن قذف صبي ، أو مجنون عزر ، وإذا تقاذف الصبيان ، والمجانين والعبيد عزروا .
وإن قذف كافر مسلما قتل ، وإن قذف مثله كان للحاكم الخيار بين إقامة حد الإسلام عليه ، وبين رده إلى أهل نحلته ليحكموا عليه .
وإذا تقاذف شخصان عزرا ، وإن قذف بالصريح راضيا ، أو غضبان لزمه الحد وكذلك حكم الكناية المفيدة لذلك إذا كان عارفا بها ، وبفائدتها ، وإن عرض بالقذف لزمه التعزير ، ولا يختلف الحكم باختلاف اللغات .
ومن رمى غيره بكلام موحش لم يخل من أربعة أوجه : إما يلزمه القتل ، أو الحد ، أو التعزير ، أو لا يلزمه شئ .
فالأول : من يسب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام ، والكافر إذا سب مسلما .
والثاني : كل مسلم بالغ عاقل قذف محصنا .
والثالث سبعة نفر : من قذف الصبيان ، والمجانين ، وأهل الذمة ، وغير المحصن ، والصبي إذا قذف واحدا من المسلمين ، أو من هو في حكمهم ، والمجنون .
والرابع : من قذف متظاهرا بالفسق ، أو كافرا ، ومن قال كلمة مؤذية غير مفيدة للقذف لمسلم ، أو نيره بلقب يكرهه ، أو اغتابه وكان محصنا عزر ، فإن كان

422

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست