نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 370
وتعيين الموقوف عليه ، وأن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة في الحال من الأحرار الموجودين ، أو ممن يكون تبعا لهم من أولادهم ، أو منفعة لهم فيه كالمساجد ، والقناطر ، وسائر متعلقات مصالحهم ، وأن لا يعلق الوقف بوجه منقرض ، فإن علق على وجه يصح كان عمري ، أو رقبي ، أو سكنى ، أو حبيسا بلفظ الوقف . والوقف ضربان : مطلق ، ومشروط . فإذا أطلق كان للموقوف عليه التصرف في منافعه على حسب مشيئته ، وإن شرط فيه شرطا لم يسع أحدا خلافه ، ولا بد من إجرائه على ما شرط ، ولا يجوز بيعه إلا بأحد شرطين : الخوف من خرابه ، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به . ولا يجوز الوقف على أربعة عشر : على العبيد ، والمعدوم ، والحمل ، ولا على المجهول ، ولا وقف مدة معينة ، ولا على بني فلان وهم غير محصورين في البلاد ، ولا على نفسه خاصة ، ولا المشروط بأن يبيعه متى شاء ، أو يخرجه من الموقوف عليهم من شاء ، أو يفضل البعض على البعض إن شاء ، أو يسوي بينهم إن شاء أو يقول : إذا جاء رأس الشهر وقفت على فلان ، ولا على كافر ، ولا على مواضع قرباتهم من المسلم إلا على ذوي قرابته . وإذا علين الموقوف عليهم لم يخل : إما عينهم بالأسماء ، أو بالصفات . فإن عين بالأسماء وقال : على فلان وفلان وقصر عليه كان إعمارا بلفظ الوقف ، فإذا مات الموقوف عليه رجع الوقف إلى الواقف ، أو إلى وارثه إن مات هو . وإن لم يقصر عليه وقال : على فلان ، وبعده على ولده ، وبعد ولده وولد ولده على فقراء المسلمين ، لم يكن لولده معه نصيب ، ولا للفقراء مع ولده ، وولد ولده ، وكان لولده بعده وللفقراء بعد ولده . وإن قال : عليه ، وعلى ولده ، وولده كان لولده وولد ولده معه نصيب بالسوية ذكرا كان أو أنثى . وإن قال : على كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن عينهم بالصفات
370
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 370