نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 357
وإن لم يسميا ، أو كان الكلبان غير معلمين ، وسميا ، وقتلاه حرم . وإن سمى أحدهما ، ولم يسم الآخر ، وكان أحد الكلبين معلما ، وسمى مرسله ، وقتله المعلم حل . وإن قتله غير المعلم حرم سمى صاحبه أو لم يسم . وإن قتله المعلم ، ولم يسم المرسل حرم أيضا . وإن قتله الكلبان معا حرم . وإن كان المرسلان كافرين ، أو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما ، وسمى المسلم ، وقتلاه معا حرم على كل حال ، وإن قتله كلب المسلم وكان معلما ، وسمي مرسله حل . وكل موضع يحرم الصيد إذا قتله الكلب ، فإن أدرك وفيه حياة مستقرة ، وذكي حل . وما يصاد بغير الكلاب المعلمة من الجوارح ، فإن أدرك وفيه حياة مستقرة ، ولم يكن في حكم المذبوح ، وذكي حل ، وإن خالف ذلك حرم . وإن صيد بغير الجوارح من السهم ، والنشاب ، والمعراض ، والرمح ، والسيف ، أو الحربة ، أو آلة حديد ، أو حجرا ، أو خشبا . فإن قتله بالثقل ، أو لأنه أكبر من الصيد حرم وإن سمى ، وإن قتله بالحدة لم يخل : إما قطعه نصفين ، أو لم يقطعه . فإن قطعه نصفين وكانا سواء ، وخرج منهما الدم حل ، وإن لم يخرج حرم ، وإن كان أحد الشقين أكبر ، ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض ، فإن كان الباقي ممتنعا ، ورماه ثانيا فقتله حل ، وإن كان غير ممتنع ، وأدركه وفيه حياة مستقرة فذبحه ، أو تركه إذا لم يتسع الزمان لذبحه حتى برد ، أو كان فيه حياة مستقرة ، وتركه حل من غير ذكاة . وإذا رمى اثنان بسهمين ، ومسلمين كانا أو كافرين ، وسمى الراميان ، أو لم يمسيا : أو سمى أحدهما دون الآخر كان الحكم في ذلك مثل الحكم في اثنين أرسلا كلبين . وإذا دخل صيد دار رجل ، أو أرضه ، فتوحل فيها لم يملكه بدخول وإنما
357
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 357