responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 356


ولم يخل ما يحل لحمه من ضربين : إما يكن مقدورا على ذبحه وفيه حياة مستقرة ، أو غير مقدور عليه .
فالأول : لا بد من ذبحه حتى يحل أكله .
والثاني لم يخل : إما أن يصاد بالجوارح ، أو بغيرهما . فما يصاد بالجوارح لم يخل : إما يصاد بالكلاب المعلمة ، أو بغيرهما . فما يصاد بالكلاب المعلمة يحل أكله بشرطين : إذا قتل أن يسمي مرسلها ، ويكون مسلما .
وإنما يكون الكلب معلما باجتماع ثلاثة شروط : استرساله إذا أرسل ، وانزجاره إذا زجر ، وإمساكه على صاحبه مرة بعد أخرى . وإن قتله الكلب ، وأكل منه نادرا حل ، وإن أكل معتادا لم يحل ، لأنه غير معلم ، وإن جعله في حكم المذبوح كان مخيرا إن شاء ذبحه والذبح أولى وإن شاء تركه حتى يرد ، وإن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل : إما أدركه وفيه حياة مستقرة ، أو غير مستقرة ، أو أدركه ممتنعا .
فالأول : إن اتسع الزمان لذبحه لم تحل إلا بعد الذكاة ، ويعرف ذلك بأن تحرك ذنبه ، أو تركض رجله ، أو تطرف عينه .
وإن لم يتسع الزمان لذبحه حل من غير ذكاة .
والثاني : لم يحتج إلى الذكاة ، والذكاة أفضل .
والثالث : إن أخذه ذبحه ، وإن هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه ، فإن وقف وفيه حياة مستقرة ، أو غير مستقرة فحكمه على ما ذكرنا .
وإن أرسل شخصان كلبين لم يخل : إما كان كلاهما مسلمين ، أو كافرين ، أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا . ولم يخل الكلبان : إما كانا معلمين ، أو غير معلمين ، أو كان أحدهما معلما ، والآخر غير معلم .
فإن كانا مسلمين ، وكان الكلبان معلمين ، وسميا ، وقتلاه معا ، أو أحدهما حل .

356

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست