responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 338


والميراث عنها ، وإن لم يجب إليه ، أو لم يكن لها ولي يقوم مقامها فيه لزمه الحد ، وثبت له الميراث .
وإن كانت المرأة حاملا وأجابا إلى اللعان ، إن شاءا تلاعنا ، وإن شاءا تركا حتى تضع حملها ، فإن وجب في ذلك عليها حد آخر إلى وضع الحمل .
واللعان يصح عند الحاكم ، وخليفته ، ومن يرضى به الزوجان ، فإن أراد الحاكم أن يلاعن بينهما ، وكانت المرأة مخدرة استوفى اليمين على الرجل في مجلس الحكم ، وبعث إليها من يستوفي اليمين عليها في منزلها بأربعة شهود ، وأقلها واحد . وإن كانت برزة أحضرها ، وجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأقامهما بين يديه تجاه القبلة ، والمرأة على يمينه بمحضر من العدول ، وقال للرجل : قل أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى .
وإن كان لنفي الولد ، قال مكان من الزنى : وأن هذا الولد من الزنى وليس مني ، وكرر عليه أربع مرات ، فإذا بلغ إلى كلمة اللعنة غلظ عليه أمر الإقدام على اليمين الكاذبة ، ووعظه ، وزجره وعرفه وبال العاقبة ، وقال له : قل إن لعنة الله علي أن كنت من الكاذبين ، فإن مر في اليمين أمر من يضع يده على فيه ويسكته تهويلا لليمين ، فإن رجع حد والزوجية بحالها ، وإن مر فيها قال الحاكم للمرأة :
ما تقولين فيما رماك به ، فإن اعترفت رجمت ، وإن أنكرت قال لها : قولي : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفني به ، وكرر عليها أربعا ، ثم وعظها ، وزجرها ، وخوفها كما فعل بالرجل ، فإن مرت فيها أمر من يضع يده على فيها : ويسكتها كما فعل بالرجل ، فإن لم ترتدع ، قال لها : قولي : أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به ، فإذا فعل ذلك الحاكم ، وفرغ من اللعان فقد حصل موجبه من انتفاء الولد إن كان ، وانفساخ النكاح ، وتحريم التأبيد ، وسقوط التوارث ، ولا يصح اللعان بخلاف ألفاظ القرآن ، أو بما يفيد مفادها إذا لم يعرف العربية .

338

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست