responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 337


فإذا قذف زوجته وقد دخل بها ، وهي في حبالته أو في عدة رجعية منه ، وادعى المشاهدة ، وكان بصيرا ، والمرأة غير صماء ، ولا خرساء ، وقد اجتمع فيهما شروط إسقاط الحد باللعان كان مخيرا : إن شاء أسقط الحد بالبينة ، وإن شاء أسقطه باللعان .
فإن أقام بينة رجمت المرأة ، وورثها . وإن تلاعنا انفسخ النكاح بينهما ، وحرمت عليه أبدا ، وسقط الحد . إن تلاعنا على نفي الولد لم يلحق النسب بالأب .
وإن كانت المرأة صماء ، أو خرساء وقذفها وأقام بينة ، رجمت مثل السميعة البصيرة ، وإن لم يقم بينة انفسخ النكاح بينهما بغير طلاق ، وحرمت عليه أبدا ، ولزمه الحد .
ولا يجوز للرجل اللعان إلا بعد أن رأى عيانا ، وقد أدخل الميل في المكحلة ، ولا ينفي الولد إلا بعد أن يرى رجلا يطأ زوجته في طهر لم يواقعها فيه ، وراعى ذلك ، وجاءت بولد لمدة الحمل . أو طلق زوجه واعتدت وتزوجت ، وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم الفراق . أو غاب عنها غيبة وجاءت بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت غيبته عنها . أو دخل بها ولم يجامعا في الفرج ، ولم يسبق ماؤه إليها . وظهر به الحمل .
فإذا خلا الأمر من أحد هذه الوجوه الأربعة لم يجز له نفي الولد ، فإذا نفى الولد ، أو قذفها في حبالته أو في العدة التي له فيها عليها رجعة ، وعجز عن البينة ، فإن تلاعنا سقط الحد وانفسخ النكاح ، ولم يلتحق الولد ، فإن لم يجب الرجل ، وأجابت المرأة لزمه حد القذف ، وثبت النكاح ، والتحق الولد . وإن أجاب الرجل دون المرأة لزمها الرجم ، ولم ينفسخ النكاح ، ولم يلتحق الولد ، ولم يلزم الرجل حد .
وإن مات الرجل قبل اللعان بطل حكمه ، ولزم لها الميراث ، وعليها العدة .
وإن ماتت المرأة قبله ، وقام وليها مقامها ، فإن أجاب إليه ولا عن سقط الحد عنه

337

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست