responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 317


والثالث : أعطيت ثمن الربع دونه .
وإن لم تكن قابلة أعطيت أمه ربعها ، وتتصدق به ولا تأكله . ويجوز تفريق اللحم على المؤمنين ، وإن طبخ بالماء والملح ، وجمع عليه قوم من المؤمنين كان أفضل ، وكلما كانوا أكثر كان الثواب أوفر .
ويستحب يوم السابع مع العقيقة أن يحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويختن .
وأما إلحاق الولد : فإنما يلحق الولد بأبيه بشيئين : بالفراش ، أو بما هو في حكمه ، وهو ثلاثة أشياء : وطء المملوكة بملك اليمين ، وشبهة العقد ، وشبهة الوطء .
والفراش شيئان : العقد ، والوطء .
وشبهة العقد : أن يعقد على امرأة حرمت عليه ، وهو غير عارف بذلك ، فوطأها وعلقت منه ، ثم بان له الأمر . أو عقد على امرأة ، وساق إليه وليها غيرها فوطأها غير عارف بالحال فعلقت .
وشبهة الوطء : أن يجد الرجل على فراشه امرأة أو جارية ، فظنها امرأته أو جاريته فوطأها فعلقت .
وإذا ولدت امرأة على فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لزمه قبوله ، وإن ولدت لأقل من ذلك حيا سويا وجب عليه الانتفاء منه ، فإن أقر به قبل منه ، ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه .
والمخلوقة من ماء الرجل عن غير عقد صحيح ، أو فاسد لم يعلم العاقد بفساده وتحريمه ، أو شبهة عقد ، أو وطء لم يلتحق نسبها ، ويجوز له تملكها دون التزويج بها ، والتزويج من بنيها . وتزويجه إياه بناتها .
وإذا وطأ رجل زوجه في طهر ، ثم وجد في ذلك الطهر رجلا يطؤها لم يكن له بذلك نفي الولد ، فإن كانت مكان الزوج جاريته فكذلك ، فإن غلب على ظنه

317

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست