نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 317
والثالث : أعطيت ثمن الربع دونه . وإن لم تكن قابلة أعطيت أمه ربعها ، وتتصدق به ولا تأكله . ويجوز تفريق اللحم على المؤمنين ، وإن طبخ بالماء والملح ، وجمع عليه قوم من المؤمنين كان أفضل ، وكلما كانوا أكثر كان الثواب أوفر . ويستحب يوم السابع مع العقيقة أن يحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويختن . وأما إلحاق الولد : فإنما يلحق الولد بأبيه بشيئين : بالفراش ، أو بما هو في حكمه ، وهو ثلاثة أشياء : وطء المملوكة بملك اليمين ، وشبهة العقد ، وشبهة الوطء . والفراش شيئان : العقد ، والوطء . وشبهة العقد : أن يعقد على امرأة حرمت عليه ، وهو غير عارف بذلك ، فوطأها وعلقت منه ، ثم بان له الأمر . أو عقد على امرأة ، وساق إليه وليها غيرها فوطأها غير عارف بالحال فعلقت . وشبهة الوطء : أن يجد الرجل على فراشه امرأة أو جارية ، فظنها امرأته أو جاريته فوطأها فعلقت . وإذا ولدت امرأة على فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لزمه قبوله ، وإن ولدت لأقل من ذلك حيا سويا وجب عليه الانتفاء منه ، فإن أقر به قبل منه ، ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه . والمخلوقة من ماء الرجل عن غير عقد صحيح ، أو فاسد لم يعلم العاقد بفساده وتحريمه ، أو شبهة عقد ، أو وطء لم يلتحق نسبها ، ويجوز له تملكها دون التزويج بها ، والتزويج من بنيها . وتزويجه إياه بناتها . وإذا وطأ رجل زوجه في طهر ، ثم وجد في ذلك الطهر رجلا يطؤها لم يكن له بذلك نفي الولد ، فإن كانت مكان الزوج جاريته فكذلك ، فإن غلب على ظنه
317
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 317