نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 287
أصل الإرث مثل الأخوة ، والأخوات ، والعمومة والعمات ، والخؤولة والخالات . فأما النفقة على المماليك فإنما تجب على العبد ، والأمة والداية على كل حال من الإطعام ، والكسوة . ولم يخل العبد أو الأمة من أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب . فإن كان مكتسبا لم يخل : إما أراد سيده أن يجعل نفقته في كسبه ، أو لم يرد . فإن أراد لم يخل من ثلاثة أوجه : إما كان كسبه وفقا لنفقته ولزمه الاكتفاء به ، أو فاضلا عنها والفاضل لسيده أو ناقصا عنها والإتمام على سيده . وإن لم يجعل نفقته في كسبه وجبت عليه . نفقته . وغير المكتسب يلزم السيد الإنفاق عليه . والأمة : خادمة ، وسرية . فالخادمة حكمها حكم العبد ، والسرية يفضلها على حسب العادة . وأما الدابة والطير فيجب لصاحبه الإنفاق عليهما ، ولم يخل حال كل واحدة منهما . إما كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة ، فإن أكل لحمها ولم ينفق عليها أمر بالبيع ، أو الذبح ، أو الإنفاق . وإن لم يؤكل لحمها أمر بالبيع ، أو الإنفاق عليها . هذا في البلد ، وإن كان في البدو وثم من الكلاء والماء ما يكفيها أرسلها في الصحراء ، فإذا اعتلفت عمل بها ما شاء ، وإن لم يكن ثم كلاء ولا ماء ، أو كان ولم يكفها أنفق عليها ، وإن لم ينفق كان الحكم في البدو مثله في الحضر . وإن كانت البهيمة ذات لبن [1] ولم يكن لها ولد ، أو كان واستغنى عنه كان اللبن جميعا لصاحبها ، فإن لم يستغن الولد عن اللبن كان الفاضل عن الولدان لصاحبه .