responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 286


والمعسر لا تلزمه النفقة ، ولا يكون للمرأة الخيار عليه ، بل تصبر حتى تجد ، فإذا وجد عادت عليه على قدرها ، وقدر ذات يده بها . ولا تلزم النفقة بالنكاح الفاسد بوجه ، وإلا المهر ، ولا نفقة العدة إذا فرق بينهما ، إلا إذا كانت حاملا .
وإن فسخ النكاح الصحيح بعيب لم تلزمه نفقة العدة بحال .
وإذا طلق المرأة بائنا لم تلزمه النفقة ، وإن طلقها رجعيا لزمته .
وأما العبد فنفقته نفقة المعسر ، فإن تزوج بغير إذن مولاه ، ولم يرض به لم يصح العقد ، وإن تزوج بإذنه ، أو زوجه هو حرة أو أمة ، ولم يكن العبد مكتسبا لزمت السيد النفقة ، وإن كان العبد مكتسبا كان سيده مخيرا : إن شاء جعل النفقة في كسبه ، وإن شاء أنفق من خاص ماله .
والمدبر حكمه حكم العبد ما لم يعتق ، وحكم الحر إذا عتق ، والمكاتب إن لم يعتق شئ منه كان حكمه حكم العبد ، وإن عتق منه شئ وكان مكتسبا ، وحصل له من والكسب مال لزمه إنفاق الموسر بغير ما تحرر منه . إنفاق المعسر بقدر ما بقي عبدا ، وإن لم يكن له مال كان معسرا .
وأما النفقة على الأقارب فواجبة ، ومندوبة ، فالواجبة إنما تجب على الوالدين وإن علو ، وعلى الولد وإن سفلوا . وتجب بشرطين : يسار أحدهما ، وإعسار الآخر .
وإن حصل رجل معسر بين والد وولد موسرين ، وجب عليهما الإنفاق بالمعروف عليه بالسوية ، وإن كان للموسر ولد ووالد معسران وجب عليه الإنفاق عليهما معا ، وإن كان له أب وجد وولد معسرون ، وأمكنه الإنفاق عليهم وجب وإن لم يمكنه فالأقرب أولى من الأبعد ، وإن أيسرت الأم وأعسر الأب لزمت النفقة الموسر ، وإن كان لرجل والدان معسران ، أو ولدان ، أو أحد الوالدين وولد ، ولم يقدر من النفقة إلا على ما يكفي أحدهما قسم بينهما .
وأما الإنفاق المندوب فعلى كل من له حظ من الميراث ، ويحجبه غيره عن

286

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست