نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 275
والمؤجل يلزمه أداؤه عند حلول أجله إذا طولب به ، فإن وضع من له الدين شيئا عنه على أن يقضي حالا جاز ، وإن زاد من عليه الدين شيئا ليزيد في الأجل لم تصح . وإن مات من عليه الدين حل أجله بموته . وإن مات من له الدين لم يحل الأجل ، وإن لم يعرف ورثة من له الدين به وأراد من عليه الدين مصالحتهم جاز إذا أعلمهم بمقدار المال . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الوديعة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الوديعة الوديعة : كل مال ، أو شئ جعل في يد الغير للحفظ . وأمانة جميع أصناف الناس سواء إلا المال المغصوب بثلاثة شروط : إذا عرفه غصبا ، ولم يختلط بماله على وجه لا يتميز ، وأمكنه أن لا يدفع إليه . وهي عقد جائز من الطرفين ، وتصح بشرطين : بالقبض ، والتسليم . ولم يضمن إلا بثلاثة شروط : بالتفريط ، والتصرف فيه أو حكم التصرف وترك الرد إذا طولب به لغير عذر . فإذا صار ضامنا ، وتلف لزمه قيمة يوم التلف ، فإن اختلفا في القيمة ، ولم يكن هناك بينة كان القول قول المودع مع اليمين ، وإن لم يتلف لم يزل الضمان إلا بالرد ، واستأنف الوديعة إن شاء . وإذا ادعى من عنده الوديعة هلاكها قبل قوله بغير يمين ما لم يظهر منه خيانة ، فإن ادعى عليه التفريط من غير بينة لزمه اليمين إن لم يفرط . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان العارية < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان العارية العارية : عقد على عين مملوكة للغير لينتفع به غيره من غير أجرة ، وهي عقد جائز من الطرفين ، ويصح بالقبض والتسليم .
275
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 275