نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 210
في الحقوق ، وحال الشهود الذين حكم بشهادتهم ، وفي أمر الأوصياء ، ويقر الثقات ، ويقوي الضعيف ، ويعزل الفاسق ، ويرتب أمر الضوال ، ويتفرغ لأمر العامة ، فإن ظهر من أحد الخصمين لدد وعنت أو سفه نهاه ، فإن عاد صاح به وأغلظ في النهي ، فإن عاد تجري المصلحة في التأديب والعفو . وهو بالخيار في تتبع حكم الحاكم الأول ، إلا أن يستعدي المحكوم عليه ، فإذا تتبع وكان قد حكم بالحق أمضاه ، وإن حكم بالباطل نفاه ، وإن اشتبه عليه لسان المدعي ، أو المدعى عليه ، أو البينة توقف إلى أن يتضح له . وإن شهد له شاهدان لم يخل حالهما من ثلاثة أوجه : إما عرف حالهما بالعدالة ، أو الفسق ، أو اشتبه عليه . فالأول : يحكم له من غير توقف . والثاني : لا يحكم به أصلا . والثالث : يتوقف حتى تعرف حالهما ، فإن حكم على ظاهر الإسلام ، ثم بان له فسقهما نقض الحكم . ولم تخل البينة من وجهين : فإن كان لها سداد وضبط وحزم وجودة تحصيل لم يحتج إلى التفريق والوعظ ، والبحث لا بد منه . وإن لم تكن بهذه الصفة فرقها ، وسأل كل واحد على حدته عن الكيفية ، والوقت ، والمكان ، وغير ذلك من الوجوه . فإن اتفقت الشهادات بحث عن العدالة ، ووعظهم ، فإن ثبتوا وقد عدلوا حكم ، وإن جرحوا ورجعوا بالوعظ ، أو اختلفت الشهادات أسقطها ، واختار للمسألة رجلين موسومين بتسع خصال : بالعفة ، ووفور العقل ، والأمانة ، والوثوق والبراءة من الشحناء ، والهوى ، والميل ، والكيد ، واللجاج ، ووصاهما باكتتام ذلك عن المدعي ، والمدعى عليه ، والشهود . وأقل ما يجزئ في ذلك أن يكتب ذكر المدعي ، والمدعى عليه ، والشهود
210
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 210