responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209


والكمال يثبت بثلاثة أشياء : بالتمام في الخلقة ، وفي الحكم ، والاضطلاع بالأمر ، والأخلاق الحميدة .
ولا يجوز القيام بذلك من جهة من ليس إليه ذلك إلا مكرها ، إذا نوى القيام به جهة من إليه ذلك ، وكان أهلا له ، وحكم بالحلق ، فإن عرض حكمه للمؤمنين في حال انقباض يد الإمام فهي إلى فقهاء شيعتهم ، فإذا تقلد القضاء من له ذلك اجتهد في إقامة الحق ، وعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام والإجماع لا غير ، فإن اشتبه عليه توقف حتى يتضح له ، فإن حكم بخلاف الحق سهوا أو خطا ، ثم بان له رجع ونقض ما حكم به .
فإذا أراد الجلوس للقضاء أختار مجلسا بارزا واسعا ، ليصل إليه من له إليه حاجة ، ووسط البلد أفضل من الطوف . وأمر أن يفرش له فرش يجلس عليه تمييزا له وهيبة ، وتوضأ ولبس أحسن ثيابه وأنظفها ، وفرغ نفسه للقضاء عن كل ما يشغله ، أو يلفته عنه من الغضب ، والجوع ، والعطش ، والخوف ، والحزن ، وكل فكر يضر بشئ من ذلك ، وبرز على حسن سمت ، ووقار ، ودخل مجلس حكمه ، وصلى ركعتين إن كان في المسجد ، وسلم على كل من سبقه إليه ، وجلس مستدبر القبلة .
وينبغي أن يختار ثلاثة نفر ثقة يقوم على رأسه لترتيب الخصوم أولا . وكاتبا عدلا فقيها عالما عفيفا عن الطمع ، ويجلسه بين يديه ليكتب ما يحتاج إليه بنظره .
وقساما عارفا ثقة يقسم بين الناس أموالهم ، ويحضر الشهود ليستوفي بهم الحقوق ، ويثبت بهم الحجج ، والمحاضر ، والسجلات .
ويحضر العلماء ليشاورهم فيما يحتاج إليه ، وينبهوه على وجه الصواب ، ثم يأخذ ديوان الحكم من الحاكم الذي كان قبله ، وينظر في حال المحبوسين مع خصومهم ، فإن حبسوا بحق تركهم ، وإن حبسوا بباطل رد إلى الحق . وينظر

209

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست