نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 202
لم يجز لغير الإمام إذمامه ، وإن كان ممتنعا جاز للإمام عقد الأمان لعامة الكفار . وللمنصوب من جهته أن يعقد لمن يليه ، ولآحاد المسلمين أن يعقدوا لواحد إلى عشرة ، وليس لأحد أن يذم على الإمام ، ويدخل المال تبعا للنفس في العقد . وإن استذموا إلى المسلمين ولم يذموهم ، وتوهموا من لفظهم الإذمام ، فأتوهم لم يجز التعرض لهم ، وردوا إلى مأمنهم ، ليكونوا حربا ، فإن أسلم الحربي في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ، ولولده الصغار من السبي ، وإن كان حملا وسبيت أمه ، ولماله من الأخذ مما يمكن نقله إلى دار الإسلام . ولا يجوز الغدر بمن عقد له الذمة ، فإن أحس منهم بغدر نبذ إليهم عهدهم ، وردوا إلى مأمنهم بعد استيفاء كل حق لله تعالى ، وللمسلمين منهم . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم البلاد إذا فتحت < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم البلاد إذا فتحت كل أرض تفتح على المسلمين لم تخل من أربعة أوجه : إما فتحت عنوة ، أو صلحا ، أو بغير إذن الإمام ، أو سلموا من غير قتال . فالأول : كان الخمس لأهله ، والباقي لجميع المسلمين . والثاني : كان حكمها على ما شرط ، ولا يصح ذلك ، إلا بعد أن يقبلوا أحكام الذمة . والثالث ، والرابع : من الأنفال . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم الأسارى < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم الأسارى الأسير ثلاثة أضرب : رجال ، ونساء ، وذراري . فالرجل ضربان : إما أسر قبل انقضاء القتال ، أو بعده .
202
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 202