responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 202


لم يجز لغير الإمام إذمامه ، وإن كان ممتنعا جاز للإمام عقد الأمان لعامة الكفار .
وللمنصوب من جهته أن يعقد لمن يليه ، ولآحاد المسلمين أن يعقدوا لواحد إلى عشرة ، وليس لأحد أن يذم على الإمام ، ويدخل المال تبعا للنفس في العقد .
وإن استذموا إلى المسلمين ولم يذموهم ، وتوهموا من لفظهم الإذمام ، فأتوهم لم يجز التعرض لهم ، وردوا إلى مأمنهم ، ليكونوا حربا ، فإن أسلم الحربي في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ، ولولده الصغار من السبي ، وإن كان حملا وسبيت أمه ، ولماله من الأخذ مما يمكن نقله إلى دار الإسلام . ولا يجوز الغدر بمن عقد له الذمة ، فإن أحس منهم بغدر نبذ إليهم عهدهم ، وردوا إلى مأمنهم بعد استيفاء كل حق لله تعالى ، وللمسلمين منهم .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم البلاد إذا فتحت < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم البلاد إذا فتحت كل أرض تفتح على المسلمين لم تخل من أربعة أوجه : إما فتحت عنوة ، أو صلحا ، أو بغير إذن الإمام ، أو سلموا من غير قتال .
فالأول : كان الخمس لأهله ، والباقي لجميع المسلمين .
والثاني : كان حكمها على ما شرط ، ولا يصح ذلك ، إلا بعد أن يقبلوا أحكام الذمة .
والثالث ، والرابع : من الأنفال .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم الأسارى < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم الأسارى الأسير ثلاثة أضرب : رجال ، ونساء ، وذراري .
فالرجل ضربان : إما أسر قبل انقضاء القتال ، أو بعده .

202

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست