نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
الشريعة بأمرها ، فإن أبوا الجميع ، أو بعضه حل قتالهم ، ووجب . ولم يخل حال أهل الإسلام : إما كان لهم شوكة وقوة ، أو كان بهم ضعف وقلة ، أو تتوسط حالهم . فالأول : يلزم قتالهم على الفور ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب ، ما لم يكن الاهتمام بالأبعد أو كد . ولا يؤخر قتالهم ، إلا إذا رأى الإمام في التأخير مصلحة ، ولا يصالحهم الإمام فوق أربعة أشهر ، إذا رآه صلاحا . ويقاتلهم الإمام كيف شاء بمن شاء وبما شاء إلا بإلقاء السم في بلادهم ، فإن تحصنوا قوتلوا بكل وجه يكون صلاحا ، وإذا التحم القتال وتترسوا بالأطفال ، أو بالمسلمين إن أسروهم جاز رميهم إذا قصد الكافر ، فإن أصاب الطفل أو المسلم لم يلحقه أثم ، ولزمه الكفارة في قتل المسلم . ويجوز تبييتهم بالليل ، وتخريب المنازل والقلاع وإحراقها ، وقطع الأشجار إن اقتضت المصلحة . وكره إن لم يحتج إليه . ويجوز بذل الجعل لمن دل على مصلحة المسلمين والنفل إذا كان بالمسلمين ضعف ، ويستحب ذلك إذا احتيج إليه ، ولا يجوز قتال النساء ما لم تقاتل المسلمين ، ولم تعاون عليهم . والثاني : يجوز للإمام تأخير قتالهم ، وموادعتهم إلى عشر سنين ، ولا يجوز له أن يقاتلهم إذا لم يستظهر بالرجال والسلاح ، وما يحتاج إليه في قتالهم حتى يستظهر ، ويدافعهم بما يرى صلاحا . والثالث : إن كان مكان كل اثنين من الكفار واحدا من المسلمين وجب عليه التثبت لهما ، ولا يجوز له الفرار منهما . ومن فر غير متحرف لقتال ، أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ، وعلى الإمام أن يقاتلهم ، ويصالحهم على حسب ما يراه صوابا . وأما الاذمام فلم يخل : إما كان الحربي أسيرا ، أو ممتنعا ، فإن كان أسيرا
201
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 201