نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 185
وما يلزمه بالنذر ، فإن عين زال ملكه عنه ، ولزمه سوق إلى المنحر ونحره ، فإن انساق فقد أتى بما وجب ، وإن عطب في الطريق لغير تفريط فقد أجزأ ، وإن أدركه الذكاة تصدق بلحمه على المساكين ، فإن لم يجدهم أعلمه ليعرف حاله ، وإن نتج كان الولد هديا . وأما الأضحية فمستحبة بمنى ، وغيره من الأمصار . وأيامه بمنى أربعة ، وبغيرها ثلاثة ، فإن كان بمنى ، وساق الأضحية مع الإحرام ، وأشعر أو قلد لم يجز بيعه ، ولا هبته ، . ولا الأبدال ، منه وإن لم بشعر ، ولم يقلد جاز ذلك ، وإن مات في الطريق لم يلزمه البدل ، فإن ساق في الحج نحر بمنى ، وإن ساق في العمرة نحر بمكة ، ولا يجوز له أن يأكل من الهدي الواجب ، إلا إذا احتاج إليه ، وتصدق بقيمته . وما يذبح في الأضحية ضربان : مجزئ ، وغير مجزئ . فالمجزئ : مطلق ، ومكروه . والأفضل من الأسنان الثني من الإبل ، والبقر ، والمعز ، والجذع من الضان ، ومن الألوان البياض ، ثم العفرة ، ثم السواد . والمستحب من الغنم كبش أملح أغلب ينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، ويرتع في سواد . والمكروه ستة : الجلحاء [1] ، والقصماء [2] ، والخرقاء [3] ، والشرقاء [4] ، والمقابلة ، والمدابرة [5] .
[1] شاة جلحاء : لا قرن لها . مجمع البحرين 2 : 345 ( جلح ) . [2] القصماء : المكسورة القرن الخارج . الصحاح 5 : 2013 ( قصم ) . [3] الخرقاء : وهي التي في أذنها ثقب مستدير . مجمع البحرين 5 : 153 ( خرق ) . [4] الشرقاء : المشقوقة الأذن ، من قولهم : شرقت الشاة شرقا من باب تعب إذا كانت مشقوقة الأذن باثنتين وهي شرقاء . مجمع البحرين 5 : 190 ( شرق ) . [5] المقابلة : الشاة التي تقطع من أذنها قطعة ولا تبين ولا تبقى معلقة من قبل . فإن كانت من آخر فهي المدابرة ، بفتح الباء . مجمع البحرين 5 : 449 ( قبل ) .
185
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 185