نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 184
والرابع : إن كان الهدي من الإبل نحر قائما ، بعد ما ربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، وقام من جانب يمينه وطعن في لبته ، وتولى النحر بنفسه إن أمكنه ، فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح ، وإن لم يفعل كفاه الحضور . ويستحب له أن يقرأ : وجهت . . إلى موضع ، وأنا من المسلمين ، ثم يقول : اللهم منك ولك ، بسم الله ( وبالله ) [1] والله أكبر ، اللهم تقبل مني . وإذا حضر الهدي الواجب ، وهدي المتمتع بدأ بالواجب استحبابا ، والاستقبال بالذباحة شرط للإجزاء ، والتسمية شرط للاستباحة ، والدعاء مستحب . وأما الذبح للبقر والغنم وهو من أسفل مجامع اللحين ، وهو قطع الحلقوم والمرئ ، والودجين وإن أراد ذبح البقر عقل يديه ورجليه ، وأطلق ذنبه . وإن أراد ذبح الغنم عقل يديه ، وفرد رجليه ، وأطلق الأخرى ، وأمسك على صوفه أو شعره دون أعضائه إلى أن يبرد . وإن نوى الهدي عن صاحبه وذكر غيره سهوا أجزأ بالنية . وأما الخامس : فالسنة فيه أن يأكل من هديه هذا ثلثه ، ويهدي إلى الإخوان ثلثه ، ويعطي القانع والمعتر ثلثه . ولا يعطي الجزار منه شيئا ، ويعطيه الأجرة من خاصة ماله ، وتصدق بجلده أو بثمنه إن أراد ويجوز أن يفرق اللحم بنفسه ، وبأمينه . وهدي القران حكمه حكم هدي المتمتع ، إلا في شئ واحد ، وهو اقترانه بحال الإحرام . وأما الكفارة ، فإن عين ما لزمه زال ملكه عنها ، فإن بلغ المنحر ونحر فقد وفى ، وإن عطب في الطريق بقي في ذمته حتى يكفر ، وإن لم يعين كفر بما لزمه ونحر ، أو ذبح بمنى أو بمكة على ما ذكرناه .