responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 184


والرابع : إن كان الهدي من الإبل نحر قائما ، بعد ما ربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، وقام من جانب يمينه وطعن في لبته ، وتولى النحر بنفسه إن أمكنه ، فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح ، وإن لم يفعل كفاه الحضور .
ويستحب له أن يقرأ : وجهت . . إلى موضع ، وأنا من المسلمين ، ثم يقول :
اللهم منك ولك ، بسم الله ( وبالله ) [1] والله أكبر ، اللهم تقبل مني .
وإذا حضر الهدي الواجب ، وهدي المتمتع بدأ بالواجب استحبابا ، والاستقبال بالذباحة شرط للإجزاء ، والتسمية شرط للاستباحة ، والدعاء مستحب .
وأما الذبح للبقر والغنم وهو من أسفل مجامع اللحين ، وهو قطع الحلقوم والمرئ ، والودجين وإن أراد ذبح البقر عقل يديه ورجليه ، وأطلق ذنبه .
وإن أراد ذبح الغنم عقل يديه ، وفرد رجليه ، وأطلق الأخرى ، وأمسك على صوفه أو شعره دون أعضائه إلى أن يبرد . وإن نوى الهدي عن صاحبه وذكر غيره سهوا أجزأ بالنية .
وأما الخامس : فالسنة فيه أن يأكل من هديه هذا ثلثه ، ويهدي إلى الإخوان ثلثه ، ويعطي القانع والمعتر ثلثه . ولا يعطي الجزار منه شيئا ، ويعطيه الأجرة من خاصة ماله ، وتصدق بجلده أو بثمنه إن أراد ويجوز أن يفرق اللحم بنفسه ، وبأمينه .
وهدي القران حكمه حكم هدي المتمتع ، إلا في شئ واحد ، وهو اقترانه بحال الإحرام .
وأما الكفارة ، فإن عين ما لزمه زال ملكه عنها ، فإن بلغ المنحر ونحر فقد وفى ، وإن عطب في الطريق بقي في ذمته حتى يكفر ، وإن لم يعين كفر بما لزمه ونحر ، أو ذبح بمنى أو بمكة على ما ذكرناه .



[1] زيادة من نسخة " ط " .

184

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست