نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 178
أو كد ، ولم يخل من ثلاثة أوجه : إما أدرك الحاج الموقفين ، أو لم يدركهما معا ، أو أدرك أحدهما . فإن أدركهما معا تم حجه . وإن لم يدركهما معا فاته الحج ، ولزمه المقام على الإحرام إلى انقضاء أيام التشريق ، وورود مكة ، وجعلها عمرة ، والتحلل بنحر بدنة ، والحج من قابل إن كان ما فاته فرضا ، والدخول في مثل ما خرج منه إذا قضى ، إلا إذا كان مفردا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ، فإنه يجوز له التمتع ، وإن كان الحج تطوعا لم يلزمه قضاء ولا دم ، وإذا فاته سقط عنه توابعه ، إلا المقام بمنى فإنه يستحب له . وإن أدرك أحد الموقفين ، وترك الآخر مختارا بطل حجه ، والباقي على ما ذكرنا . وإن لم يتركه ضرورة لم يخل : إما فاته الموقف الأول [1] ، أو الثاني . فإن فاته الأول لأنه وصل إليه ليلا ، ولم يمكنه الوقوف به وأدرك الثاني صح حجه ، وإن أدرك الأول قبل طلوع الفجر صح ، وإن وافى المشعر ليلا ، ولم يقف بعرفات ، وعلم ، أو ظن أنه إن مضى إليها أدركها قبل طلوع الفجر لزمه ذلك ، وإن علم ، أو ظن خلاف ذلك لم يلزمه المضي إليه ، وكفاه الوقوف بالمشعر ، وإن فاته الثاني لاحتباسه في الطريق لعذر إلى قرب الزوال وقف به قليلا ، ثم مضى إلى منى ، ومن أدرك المشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر أجزأه ذلك . ويتعلق بالوقوف بعرفات أحكام تنقسم إلى واجب ، ومندوب . فالواجب خمسة أشياء : النزول بها ، والإقامة فيها إلى غروب الشمس ، وقطع التلبية عند الزوال للمتمتع ، والوقوف بالموقف على السهل مختارا ، والإفاضة منها إلى المشعر بعد غروب الشمس .
[1] في نسخة " م " : وإن أدركه ضرورة إما فاته الموقف الأول . .
178
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 178