نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 177
إلى منى قبل أن يصلي الظهر والعصر بمكة ، وإن لم يكن إماما ، ولا صاحب عذر فالأفضل أن يحرم بعد الزوال إذا صلى الفريضتين . وشروط الإحرام على ما ذكرنا ، إلا أنه يحرم الآن بالحج المفرد ، ويذكر كل ذلك في تلبيته [1] ، وإن كان قد أحرم قبل التمتع بالعمرة إلى الحج وذكر ذلك إحرامه ، فإن نوى العمرة في الإحرام وأتى بأفعال الحج ، أو نسي الإحرام حتى أتى عرفات ، أو نسي الإحرام أصلا وكان في عزمه الإحرام أجزأ وصح حجه . فإذا أحرم لم يجز له أن يطوف بالبيت فإن طاف ناسيا جدد الإحرام بالتلبية . ويجوز له الإحرام من داخل مكة ، والأفضل أن يحرم من عند المقام ، ثم من المسجد الحرام . وإذا دخل المسجد للإحرام دخله حافيا ، بسكينة ووقار ، فإذا أحرم لبى من موضع الصلاة إن كان ماشيا ، وحين نهض به بعيره إن كان راكبا ، ورفع بها صوته إذا أشرف على الأبطح من الردم . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الغدو من منى إلى عرفات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الغدو من منى إلى عرفات وإذا أراد الخروج من منى إلى عرفات ، وكان إماما لم يخرج منه إلا بعد طلوع الشمس ، وغير الإمام يخرج بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ولا يعبر وادي محسر ، إلا بعد طلوع الشمس إن كان مختارا ، وإن كان مضطرا جاز له الخروج قبل طلوع الفجر ، وصلى في الطريق ، وإذا توجه إلى عرفات دعا بالدعاء المأثور ، وجدد التلبية إلى عند الزوال . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان نزول عرفات وكيفية الوقوف بها والإفاضة منها إلى المشعر < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان نزول عرفات وكيفية الوقوف بها ، والإفاضة منها إلى المشعر الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج ، والوقوف بالمشعر كذلك ، بل هو