responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 157


لم يسع الثلث لذلك حج من موضع يفي به الثلث ، وإن لزم الحج بالولاية لم يخل : إما ترك مالا يفي به ، ( أو لا يفي به ) [1] أو مالا وعليه دين ، أو لم يترك مالا وكان قد وجب عليه الحج .
فالأول : يلزم الولي أن يحج عنه بنفسه ، أو بالأجرة من ميقات أهله ، وإن حج من دويرة أهله كان أفضل .
والثاني : يلزم أن يحج عنه من موضع يسع له .
والثالث : كان بين المدين والحج على القدر .
والرابع : يستحب لوليه أن يحج عنه أن قدر .
والعمرة : فرض ، وندب . والفرض : مفرد ، وغير مفرد ، والمفرد أربعة أضرب : لازم بالنذر : أو العهد ، أو بعد حجة القران ، أو الإفراد . وغير المفرد :
ما يتمتع به من العمرة إلى الحج . والندب يجوز له في كل شهر ، وفي كل عشرة أيام في الأقل . وأفضل أوقاتها رجب ، وهي تلي الحج في الفضل ويجب الحج على الفور ، فإن أخر أثم .
ومن حج مخالفا ثم استبصر ، فإن كان لم يخل بشئ من أركان الحج أعاد استحبابا ، وإن أخل فيه وجبت عليه الإعادة .
والحج ثلاثة أقسام : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد .
فالأول : فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، والحاضر من كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا ، فإن زاد على تلك المسافة لم يكن من حاضريه .
والقران والإفراد : فرض حاضريه ، ومن كان فرضه القران والإفراد لم يصح منه التمتع ، وروي أنه يصح [2] ، ولا يلزمه دم المتعة إن كان من أهل مكة وإن كان فرضه



[1] زيادة من نسخة " ش " .
[2] التهذيب 5 : 33 حديث 100 ، الإستبصار 2 : 158 حديث 518 .

157

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست