نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 135
غيره من حفر أخرى بجنبها إذا كان ملكا لذلك الغير . والرابع : كان لصاحبها أن يمنع غيره من حفر أخرى بجنبها إلى أربعين ذراعا . والخامس : كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى ستين ذراعا ، وروي إلى سبعين . والسادس : كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى خمسمائة ذراع إن كانت الأرض صلبة ، وإلى ألف ذراع إن كانت رخوة . وإذا أحيا شيئا من ذلك ، أو من الأرض بإذن السلطان ملك ، وملك بتملكه مرافقه ، وإن أحيا بغير إذنه لم يملك .
135
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 135