نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 134
والإقطاع : أن يدفع السلطان إلى رجل من رعيته قطعة من الأرض الميتة ، أو غير ذلك من الجبال ، والمعادن مما لا يظهر إلا بالعمل والمئونة ، فإن كان ظاهرا كان المسلمون فيه شرعا سواء ، فإذا قطعه صار أولى بها من غيره ، فإذا أحياها ملك ، وإن ترك عمارتها كان حكمه حكم التحجر ، وخير بين الإحياء والترك . والحمى : حماية أرض الماشية ترعى فيه ، وليس لأحد ذلك إلا للسلطان قدر الفاضل عن مواشي المسلمين . وإنما يحمى لأحد أربعة أشياء : للخيل المعدة لسبيل الله ، ونعم الجزية ، والصدقة ، والضوال . والقطيعة ضربان ، إحياء ، وإرفاق . فإذا أحيا فقد ملك ، وإذا أرفق لم يملك ، وإن سبقه إليه غيره كان أولى به . والماء ستة أضرب : مجوز ، ومباح ونابع من بئر محفورة في الملك ، ومحفورة في الموات للشرب ، والسقي في الطعن أو النواضح ، أو للقناة والعين . فالأول : مملوك مثل المائعات . والمباح ثلاثة أضرب : ماء البحر ، والأنهار الكبار ، والعيون النابعة في الموات . ويجوز لكل واحد الانتفاع به على سواء ، وإن دخل ملك إنسان صار أولى به ، ولم يملك . والثاني : الجاري في نهر ملك ، وصاحبه أولى به ، ولم يكن لأحد منازعته ، ويجوز له بيع الفاضل منه ، وإن بذل من غير ثمن كان أفضل ، وإن كان النهر لجماعة كانوا سواء بقدر ما لهم في التصرف . والثالث : الجاري في نهر غير مملوك ، والحكم فيه أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الساق ، وللزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، ويرسل الفاضل إلى من هو أسفل منه . والثالث من قسمة الأصل [1] : لمالكه يتصرف فيه كيف شاء ، وليس له أن يمنع