responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 122


أو إلى من إليه التفرقة [1] على المستحق ، ولم يؤد ، أو لم يتمكن ، ولم يعزل قدر الفريضة عن المال إذا وجب .
والسادس : من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله ، ولم يفرط فيه .
والسابع : الكافر إذا أسلم ، فإنه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا .
والثامن : تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم .
والتاسع : ستة أشياء :
الخيل السائمة ( الإناث ) [2] .
ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو بأكثر ، فإن طلبت بأقل لم يلزم . وقال قوم من أصحابنا : تجب في قيمته الزكاة [3] ، ومن قال بالاستحباب ، قال بعضهم :
تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون [4] ، وقال آخرون : يلزم في كل سنة .
وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة ، فإن فر ( به ) [5] وجبت .
والحلي المحرم لبسه ، مثل حلي الرجال للنساء ، وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة .
وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس التسعة إذا بلغ النصاب .
وكل مال غاب عن صاحبه سنين ، ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة استحبابا .



[1] في " م " التفرق .
[2] زيادة من نسختين " ش " و " ط " .
[3] قاله ابن بابويه ، انظر : المقنع : 52 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 11 .
[4] منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 70 ، والاستبصار 2 : 11 .
[5] زيادة من نسختي " ش " و " ط " .

122

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست