نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 122
أو إلى من إليه التفرقة [1] على المستحق ، ولم يؤد ، أو لم يتمكن ، ولم يعزل قدر الفريضة عن المال إذا وجب . والسادس : من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله ، ولم يفرط فيه . والسابع : الكافر إذا أسلم ، فإنه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا . والثامن : تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم . والتاسع : ستة أشياء : الخيل السائمة ( الإناث ) [2] . ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو بأكثر ، فإن طلبت بأقل لم يلزم . وقال قوم من أصحابنا : تجب في قيمته الزكاة [3] ، ومن قال بالاستحباب ، قال بعضهم : تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون [4] ، وقال آخرون : يلزم في كل سنة . وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة ، فإن فر ( به ) [5] وجبت . والحلي المحرم لبسه ، مثل حلي الرجال للنساء ، وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة . وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس التسعة إذا بلغ النصاب . وكل مال غاب عن صاحبه سنين ، ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة استحبابا .
[1] في " م " التفرق . [2] زيادة من نسختين " ش " و " ط " . [3] قاله ابن بابويه ، انظر : المقنع : 52 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 11 . [4] منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 70 ، والاستبصار 2 : 11 . [5] زيادة من نسختي " ش " و " ط " .
122
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 122