responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 120


بدعائه ، وإن كان ممن لا يعرف عقيدته سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه ، وإن كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله له ، لأبويه فرطا [1] ، ثم كبر الخامسة ، وقال ثلاث مرات : عفوك .
وليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة ، وإنما هي من شروط فضلها .
ولا قراءة فيها ، ولا يرفع اليد بالتكبير إلا في الأولى ، وروي رفع اليدين [2] في الجميع .
وإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة أعادها معه ، وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع ، وإن فاتته الصلاة صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة .
وإذا صلى عليه لم يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال .



[1] فرطا ، بالتحريك : أي أجرا وذخرا يتقدم عليهما حتى يردا عليه . لسان العرب - فرط - 7 : 367 ، مجمع البحرين - فرط - 4 : 264 .
[2] في نسختين " م " و " ط " : اليد . ( 3 ) التهذيب 3 : 194 ، 195 حديث 445 و 446 و 247 ، الإستبصار 1 : 478 حديث 1850 و 1851 و 1852 .

120

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست