نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 119
العبد ، والتاسع : قدمت الصبية ، ثم الأمة ، ثم المرأة الخنثى ، ثم الصبي ، ثم العبد ، ثم الحر . وإن كان الصبي ممن لا تجب عليه الصلاة قدم على المرأة . ومن يصلي على الميت سبعة أصناف : إما كان رجلين ، أو رجلا وامرأة ، أو امرأتين ، أو رجالا جماعة ، أو عراة ، أو نساء ، أو رجالا ونساء خناثى وصبية وعبيدا . فالأول : يقف المأموم خلف الإمام ، والثاني : كذلك ، والثالث : تقف المؤتمة خلفها ، والرابع : يقف المأمون ، خلف الإمام والخامس : يقف الإمام وسطهم واضعي أيديهم على سوآتهم ، والسادس : يقف الإمام والباقيات عن يمينها ويسارها . وإن كان فيهن حائض خرجت من الصف ، ووقفت بارزة من الصف ، والسابع : يقف الإمام ، ثم الرجال ، ثم العبيد ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء . وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث ، إلا إذا حضر الأب والابن معا ، فإن الأب أحق من الابن ، والزوج أحق بالصلاة على المرأة . فإن حضر إمام عادل ، فهو أحق بالصلاة ، وليس لأحد أن يتقدمه . وإن حضر هاشمي ، وكان أهلا للإمامة قدمه الولي استحبابا . والصلاة في الموضع المخصوص بها أفضل ، ويجوز في المساجد ، وأفضل الصفوف الأخير . وإذا نوى للصلاة ، ورفع يديه بالتكبير ، وتشهد الشهادتين بعده ، ثم كبر الثانية ، وصلى بعدها على النبي - صلى الله عليه وآله عليهم السلام ، ثم كبر الثالثة ، ودعا للمؤمنين ( والمؤمنات ) [1] ، ثم كبر الرابعة ، ودعا على الميت إن كان ناصبا ، وختم الصلاة بها ، ودعا له إن كان مؤمنا ، وإن كان مستضعفا دعا له