responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 10


وفي ص 38 سقطت جملة : واستيعاب الوجه بالغسل وحده من قصاص شعر الرأس .
وفي ص 82 سقطت جملة : أولم يلزمه قضاء فريضة .
وفي ص 116 سقطت جملة : ويرفع يده بالتكبير والقنوت ، ويقدم القراءة على التكبيرات وجوبا في الركعتين .
وفي ص 120 سقطت جملة : قاعدا وأمكنه الركوع قائما صلى قاعدا ، وقام للركوع وإن لم يمكنه إلا .
وفي ص 280 سقطت جملة : وإن علم مقدارهما جاز .
وفي ص 284 سقطت جملة : للشفعة مخير بين الأخذ بالشفعة .
وفي ص 286 سقطت جملة : وباعه كان للبائع وإن عرف أن له مالا .
وفي ص 335 سقطت جملة : وإن كان للموسر ولد ووالد معسران وجب عليه الإنفاق عليهما معا .
وفي ص 336 سقطت جملة : أو ناقصا عنها والإتمام على سيده .
وفي ص 337 سقطت جملة : أو كان له أحدهما ، أوليس له أحدهما . فإن كان بين أبوين .
وفي ص 337 سقطت جملة : أبويه فهو أولى بحضانته على كل حال ، وإن لم يكن له أحد .
وفي ص 338 سقطت جملة : فأولاهم به أحقهم بميراثه ، وإن كانت نساء فكذلك ، وإن كانت رجالا .
وفي ص 339 سقطت جملة : ولا يقدر عليه ، أو يشتهي ولا يقدر عليه ، أو يقدر عليه ولا يشتهي .
وفي ص 353 سقطت جملة : عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي .
وفي ص 436 سقطت جملة : في الصلاة ويبدأ بالطعام ، أو لا يخاف التهافت .

10

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست