نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 99
الصلاة وقد مضى وقته . وثالثها : من صلى وعلى بدنه نجاسة ، ولم يعلم بها كذلك . ورابعها : من تحرى جهة القبلة فاشتبهت عليه ، وصلى إلى جهة ، ثم ظهر له أنه قد صلى يمين إلى القبلة أو يسارها ، وقد مضى الوقت فإن علم ذلك وكان الوقت باقيا أعاد على كل حال . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام السهو < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام السهو إذا عرض للمصلي سهو في الصلاة ، وذكر ، أو غلب على ظنه ذلك لم يخل من أربعة أوجه : أما يمكن تلافيه في الحال ، أو بعده ، أو لا يمكن تلافيه وتبطل به الصلاة ، أو لا تبطل . وإن عرض له شك محض لم يخل من خمسة أوجه : إما يوجب إعادة الصلاة ، أو يوجب التلافي ، أو لا يكون له حكم ، أو يوجب الاحتياط ، أو الجبران . فالأول ثمانية أشياء : من نسي القراءة وذكر وهو قائم لم يركع قرأ ، ومن نسي الركوع وذكر قائما ، ومن نسي السجدتين ، أو واحدة منهما وذكر جالسا ، ( ومن نسي التشهد الأول وذكر جالسا ، ومن نسي التشهد الثاني وذكر قبل التسليم ) [1] ومن نسي تسبيح الركوع وذكر راكعا ، أو تسبيح السجود وذكر جالسا . والثاني أحد عشر شيئا : من قرأ السورة قبل الحمد ناسيا ، وذكر قبل الركوع قرأ الحمد وأعاد السورة . ومن نسي الركوع في واحدة من الأخريين ، وذكر بعد السجود ، لم يعتد بالسجود وقام وركع .