responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


وما يسجد عليه أربعة أقسام : إما يستحب ، أو يحرم ، أو يكره ، أو يكون السجود عليه مطلقا .
فالأول شيئان : الألواح من التربة ، وخشب قبور الأئمة عليهم السلام ، إن وجد ولم يتق .
والثاني : ما سوى الأرض ، وما ينبت منها ما ذكرناه مختارا .
والثالث : ما مسته النار من الآجر ، والخزف ، والقرطاس المكتوب إذا أبصره وأحسن القراءة .
والرابع : الأرض ، والحجر ، والحصى ، وما ينبت منها مما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الاذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الأذان والإقامة الفصل يحتاج إلى بيان الصلاة التي فيها الأذان والإقامة ، والصلاة التي لا أذان لها ولا إقامة ، ومن عليه أن يؤذن ويقيم لصلاته وكيفية الأذان والإقامة ، ومن له أن يؤذن للناس ، وشرائطهما .
فالأول : الصلوات الخمس ، فإنهما مندوب إليهما الرجال ، وأشدهما تأكيدا ما يجهر فيه بالقراءة ، وهما أو كد في صلاة الغداة ، والمغرب منهما في غيرهما ، وواجبان في صلاة الجماعة .
والثاني : ما عدا الصلوات الخمس .
والثالث : الرجال دون النساء وإنما عليهن أن يتشهدن الشهادتين وإن أذن ، وأقمن ، وأخفتن كان في ذلك فضل .
والرابع : أن يكبر في أول الأذان أربع تكبيرات ، ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، وأشهد أن محمدا رسول الله دفعتين ، ويدعو إلى الصلاة دفعتين ، وإلى الفلاح مرتين ، وإلى خير العمل مرتين ، ويكبر مرتين ، ويهلل مرتين . والإقامة

91

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست