نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
السفر ركعتان بتشهد وتسليمة ، والعصر والعشاء الآخر كذلك ، والمغرب والغداة في السفر والحضر سواء . ونوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة : ثمان بعد الزوال قبل الفريضة ، وثمان بعدها ، وتسقطان في السفر ، ونوافل المغرب أربع ركعات في الحضر والسفر ، ونوافل العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة في الحضر دون السفر ، وتسمى الوتيرة . ونوافل الليل إحدى عشرة ركعة في الحالين معا . ونوافل الغداة ركعتان في الحالين ، كل ركعتين من الجميع بتشهد وتسليمة ، وعلى هذا تكون نوافل السفر سبع عشرة ركعة . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أوقات الصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أوقات الصلاة لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها ، وله أول وآخر . فالأول وقت من لا عذر له ، والآخر وقت من له عذر . وإيقاع الصلاة في وقتها أداء ، سواء كان في أول الوقت أو في آخره ، إلا أن أول الوقت له فضل ، وبعد خروج الوقت يكون قضاء ، ولا يجوز إيقاعها قبل دخول الوقت . ثم الصلاة ضربان : إما يكون له وقت يفوت أداؤها بفواته ، أو لا يكون له ذلك . فإن كان ، لم يخل : إما يلزم قضاؤها أو لا يلزم قضاؤها وهي صلاة العيد ، والصلاة على الموتى . وما يلزم قضاؤها ضربان : أحدهما يكون القضاء مثله في العدد ، أو يكون زائدا عليه ، مثل صلاة الجمعة ، فإنها ركعتان ، فإذا فاتت لزم قضاؤها أربع ركعات . وما يكون القضاء مثل المقضي ضربان : أحدهما يجب القضاء مع الغسل ، مثل صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها صاحبها متعمدا . والآخر لا يجب مع القضاء الغسل ، وهو ضربان : أحدهما يجب عند سبب مثل صلاة الآيات ،
81
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 81