نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 82
والآخر يجب بدون سبب ، وهو ضربان : أحدهما يكون مقصورا مثل صلاة السفر ، والخوف . والآخر ضربان : وهو ما يكون له بدل من التسبيح ، مثل صلاة المطاردة ، والآخر لا يكون له بدل ، وهو ما عدا ما ذكرناه . وأوقات الصلاة المفروضات تنقسم ثلاثة أقسام : إما أن يكون الوقت وفقا للعمل ، مثل صلاة الكسوف والخسوف ، فإنه يجب أن يبتدئ بالصلاة ، إذا ابتدأ الاحتراق بالقرص . ويستحب أن يقف فيها حتى يبتدئ في الانجلاء . وأما يكون الوقت فاضلا عنه ، مثل الصلوات الخمس . وأما يكون ناقصا عنه ، وهو الصلاة للرياح السود ، والزلازل ، فإنه يجب أن يبتدئ بالصلاة إذا ظهر السبب . وربما ينجلي قبل الفراغ منها ، فإذا انجلى قبل الفراغ أتم صلاته وكانت أداء ، فإن لم يبتدئ بالصلاة حالة الظهور ، وانجلى قبل الشروع فيها كانت الصلاة قضاء . وأما الأعذار التي يجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فأربعة : السفر ، والمطر ، : والمرض ، وشغل تركه يضر به في دينه أو دنياه . فأما أول وقت الظهر فزوال الشمس ، وآخره للمختار أن يصير ظل كل شئ مثله ، سوى ظل الزوال ، ولصاحب العذر أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار ما يصلي فيه ثماني ركعات ، وروي أن وقت المختار أيضا ممتد مثل وقت صاحب العذر ( 1 . وأول وقت العصر عندما مضى من الزوال مقدار ما يصلي فيه فرض الظهر ، ثم هو وقت الصلاتين ، إلا أن الظهر مقدم على العصر إلى أن يمضي وقت الظهر للمختار ، ثم خلص الوقت للعصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه . ولصاحب العذر إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه العصر .
( 1 ) التهذيب 2 : 253 حديث 1003 و 1004 ، والاستبصار 1 : 257 و 258 حديث 922 و 925 .
82
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 82