نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 80
وإن كان أرضا ، وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى تزال ، وإن كانت يابسة فحكمه على ما ذكرنا ، وإن كانت النجاسة مائعة ، رطبة كانت أو يابسة - بالشمس ، أو بغيرها - فحكمه على ما ذكرنا . وأما الإناء : فإن مسه أحد الحيوانات التي ذكرناها يا بسين رش بالماء ، وإن وقع فيه شئ من الحيوان ، ومات وفيه الماء ، أو ولغ فيه ، أو وقع فيه نجاسة . نجس الماء ، ووجب إهراقه ، وغسله - إلا من موت ما ليس له نفسه سائلة ، سوى الوزغ والعقرب ، - سبع مرات . أو ثلاثا ، أحدا هن بالتراب أو ثلاثا من غير اعتبار التراب ، أو مرة واحدة . فالأول يلزم من شيئين : وقوع الخمر ، وموت الفأرة فيه . والثاني من شئ واحد : وهو ولوغ الكلب فيه ، فإنه يجب غسلها ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، وروي وسطاهن . والثالث : ويجب غسله ثلاث مرات من وقوع كل نجاسة فيه ، وموت كل حيوان على ما ذكرنا . والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه : وهي الحيوانات التي ذكرناها . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أعداد الصلوات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أعداد الصلوات والصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس في الحضر والسفر ، إلا أن عدد ركعات السفر ناقص عن ركعات الحضر ، فصلاة الحضر سبع عشرة ركعة ، وصلاة السفر إحدى عشرة ركعة . فالظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليمة ، والعصر والعشاء الآخرة كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات بتشهدين وتسليمة ، والغداة ركعتان بتشهد وتسليمة . وظهر
80
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 80