responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 62


لقليل النفاس حد . وإن ولدت ولدين ورأت الدم بعد وضع كل واحد ابتدأ حكم النفاس من وضع الأول ، وحكم الأيام من وضع الثاني .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الموتى وكيفية غسلها وتكفينها ودفنها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الموتى وكيفية غسلها وتكفينها ودفنها الفصل يشتمل على خمسة أنواع : حكم الاحتضار . والغسل ، والتكفين ، والحمل إلى القبر ، والدفن .
وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام : واجب ، وندب ، ومكروه ، فالواجب شئ واحد : وهو الاستقبال إلى القبلة بباطن قدمه .
والندب خمسة عشر شيئا : تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا . وكلمات الفرج . وقراءة القرآن عنده ، ونقله إلى موضع صلاته .
وبسط ما كان يصلي عليه تحته إن تصعب عليه خروج نفسه ، وتغميض عينيه ، وشد لحييه ، وإطباق فيه . ومد يديه إلى جنبيه ، ومد ساقيه ، وتغطيته بثوب ، والاستعجال في تجهيزه - إلا لخمسة نفر : المصعوق ، والمسكت ، والمبطون ، والمدخن .
والمهدوم عليه إن اشتبه أمرها حتى يستبان - والإسراج عنده إن كان بالليل ، وذكر الله تعالى .
والمكروه أربعة . تركه وحده . وحضور الحائض والجنب عنده ، ووضع حديدة على بطنه .
وأما التغسيل فلم يخل الميت : إما يكون ميتا حتف أنفه ، أو مقتولا . فالميت حتف أنفه لا يغسل إلا المسلم . أو من كان في حكمه من الطفل والمجنون . وهو ضربان : إما أمكن غسله ، أو لم يمكن خيفة تقطع أوصاله بالغسل أو صب الماء عليه ، مثل المحترق والمجذوم والمجدور . فالثاني يجب أن ييمم ، والأول يجب

62

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست