نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 63
غسله طفلا كان أو غير طفل . والمقتول لم يخل : إما قتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو من أقامه للجهاد ، أو قتل بغير ذلك فالأول لم يغسل إن حمل من المعركة قتيلا ، وصلي عليه . ودفن بثيابه وخفه إن أصابه الدم ، وقيل : ينزع خفه . وإن حمل من المعركة وبه رمق غسل ، وكذلك سائر القتلى ما لم يكن باغيا ، فإنه لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه مختارا . وإن وجد من المقتول قطعة فيها عظم غسل ، وصلي عليه إن كان موضع الصدر . وأولى الناس بغسل الميت أولاهم به في الميراث . والميت ذكر وأنثى ، فالذكر لم يخل موته من ستة أوجه : إما مات بين رجال ونساء مسلمين . أو بين رجال مسلمين ، أو بين نساء مسلمات ولم تكن له فيهن دات رحم ، أو كانت له فيهن ذات رحم . أو بين كفار فيهم نسوة مسلمة . أو بين كفار ليس فيهم نسوة مسلمة . فالأول : يلي غسله الرجال دون النساء . والثاني : يغسله أولى الناس به . والثالث : لم يخل من ثلاثة أوجه : إما كان صبيا ( ابن ) [1] ثلاث سنين ، أو لأكثر من ذلك . أو مراهقا . فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه . والثاني تغسله من فوق ثيابه . والثالث دفنه من غير غسل . والرابع : من قسمة الأصل [2] - غسلته محارمه من وراء ثيابه . والخامس : أمرت النسوة المسلمة الرجال الكفار بغسله ، وعلمتهم تغسيل أهل الإسلام . والسادس : يدفن من غير غسل .
[1] في نسخة " م " : " له " . [2] أي : الذي مات بين نساء مسلمات له فيهن ذات رحم .
63
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 63