نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
فالأول : لزمها عمل الحائض عدة أيام عادتها في وقت يكون الدم فيه أشبه [1] بدم الحيض ، وعمل المستحاضة فيما بقي من الأيام . والثاني : ترك الصلاة والصوم ثلاثة أيام في أول الشهر ، وعمل عمل المستحاضة في الباقي . والثالث : يكون لها وجهان : أحدهما ترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام ، والثاني أن تعمل ثلاثة أيام من أول كل شهر عمل المستحاضة ، وتغتسل غسل الحيض بعد ذلك لكل صلاة . وتصلي وتصوم شهر رمضان ، ولا يطؤها زوجها ، ولا يصح طلاقها بوجه . وللمستحاضة ثلاثة أحوال : أحدها : أن ترى الدم غير راشح على القطنة . وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، وتصلي بعد الوضوء بلا فصل ، بعد تغيير القطنة والخرقة . والثاني : أن تراه راشحا غير سائل ، وعليها الاغتسال لصلاة الغداة ، والوضوء لكل صلاة فريضة ، مع تغيير القطنة والخرقة . والصلاة بعد الوضوء بلا فصل . والثالث : أن تراه راشحا سائلا . وعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة : غسل للمغرب والعشاء الآخرة . وغسل لصلاة الليل والغداة - إن اعتادت صلاة الليل ، وإلا لصلاة الغداة - وغسل للظهر والعصر ، وتجمع بين كل صلاتين . وإذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض . إلا دخول الكعبة . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم النفاس < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم النفاس وأما النفساء : فهي المرأة التي ترى الدم عقيب الولادة ، وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات . والمكروهات ، وأكثر الأيام ، ويفارقها في الأقل ، فإنه ليس