responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 56


الرأس ، ثم بالميامن ، ثم بالمياسر ، وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل .
والندب خمسة أشياء غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات . والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا . والغسل بصاع من الماء فما زاد ، والدعاء عند الغسل .
والكافر إذا أسلم . وقد أجنب كافرا لزمه الغسل من الجنابة . والمخالف إذا استبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الإعادة ، وإن لم يقمها أعاد ، وإن اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاة غسل الجنابة عن الجميع . ولم يكف عنه غيره .
وسائر الأغسال ، لا بد فيه من تقديم الوضوء عليه . أو تأخير عنه ، وينوي في الغسل والوضوء معا رفعا للحدث ، أو استباحة [1] للصلاة ، إن كان الغسل واجبا [2] سوى غسل من سعى إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام ، وإن كان الغسل نفلا ارتفع الحدث بالوضوء لا به . وصورة نية الغسل من الجنابة على ما اخترناه : اغتسل من الجنابة فرضا . قربة إلى الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الحيض < / فهرس الموضوعات > فصل في ( بيان ) [3] أحكام الحيض الحيض : هو الدم الأسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع ، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة . وانقضاء العدة ، وغير ذلك ، ولا تحيض امرأة دون تسع سنين ، ولا من زاد سنها على ستين سنة من القرشية والنبطية . وعلى خمسين سنة من غيرهما .
وللحائض ثلاثة أحوال : أما ترى الدم قليلا : وهو ثلاثة أيام متواليات ، وروي



[1] في النسختين " ط " و " ش " : " واستباحة " .
[2] في النسخة " ط " : وأجابا أو كليهما .
[3] ليس في نسخة " ش " .

56

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست