responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 467


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث السهام المسماة في كتاب الله تعالى ستة : النصف ، ونصفه ، ونصف نصف ، والثلثان ، ونصفه ، ونصف نصفه . ومخارج هذه الستة خمسة : فمخرج الثلثين والثلث ثلاثة ، ومخرج النصف اثنان ، ومخرج الربع أربعة ، ومخرج السدس ستة ، ومخرج الثمن ثمانية .
فإن اجتمع في الفريضة نصف ونصف ، وهما سهم الزوج من الأخت لأب وأم أو لأب فاجعله من ابنين ، وإن اجتمع مع النصف ثلث ، وهو سهم الزوج مع كلالتي الأم أو أكثر ، أو سهم الأخت لأب وأم ، أو لأب معهما ، أو سهم البنت مع سهم الوالدين خرج من ستة ، فإن انقسم عليهم على الصحة أعطي كل ذي حق حقه ، ورد الباقي على من يستحقه ، فإن لم ينقسم المردود على المستحق ، ضرب مخرج فريضة الأصل في مخرج سهام مستحقي الرد ، وقد صحت المسألة .
مثال ذلك : امرأة ماتت وخلفت زوجا واثنين من كلالة الأم ، كان للزوج ثلاثة من ستة ، ولكلالتي الأم اثنان ، فبقي واحد لا ينقسم على صحة ضربت الستة في الاثنين ، فصار اثني عشر منها للزوج ستة ، وللكلالتين أربعة ، فبقي اثنان لكل واحد منهما واحد ، فإن لم تنقسم السهام على من استحقه ضرب مخرج الفريضة في عدد من لا ينقسم عليه وصح .
مثاله : المسألة المذكورة إذا كان مكان الاثنين من الكلالة ثلاثة ، فإنه لا ينقسم اثنان على ثلاثة على الصحة ، ضربت الستة في الثلاثة ، فحصل منه ثمانية عشر ، فأخذ منها الزوج تسعة ، والكلالات ستة كل واحد اثنين ، وبقي ثلاثة يرد عليهم بالسوية .

467

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست