responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 465


إذا كان معهما ابن ، وسهم الزوجة مع أحد كلالة الأم ، وذلك يخرج من اثني عشر ، لأنها أقل عدد له السدس والربع ، ويكون منها للزوج ثلاثة ، ولا حد الأبوين اثنان وللزوجة ثلاثة ، ولا حد كلالة الأم اثنان ، والباقي للابن أو البنين ولكلالة الأم بالرد ، أو لكلالة الأب إن كانت معهما ، فإن انكسر العدد على البنين ضربت المبلغ في عددهم ، وانقسم عليهم .
وإن اجتمع في الفريضة مع الربع ثلثان ، وهما سهم الزوج مع البنتين فصاعدا ، وسهم الزوجة مع الأختين لأب ضربت مخرج هذا في ذاك ، فحصل منها اثنان عشر منها للبنتين أو الأختين للأب ثمانية ، وللزوج أو للزوجة ثلاثة ، فبقي واحد لزم رده على البنتين أو الأختين ، ولم ينقسم ، فضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه وقد انقسم . ومسائل الضرب كثيرة لا يحتملها كتابنا هذا ، وقد اقتصرنا على طرف منها ، فمن تأمل فيه تنبه به على الكثير .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يتعلق بذلك من استخراج المناسخات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يتعلق من استخراج المناسخات المناسخة : أن يموت إنسان ويترك مالا وورثة ، ويموت واحد من ورثته قبل قسمة الميراث ، وإذا مات من ورثة الميت واحد قبل قسمة الميراث ، وكان ورثة الثاني بعينها هي ورثة الأول على حد واحد من غير أن يدخل عليهم وارث آخر من جهة ما لم يعتد بموت الثاني ينقسم المال بينهم .
مثاله : رجل مات وخلف بنتين ، أو بنين وبنات لأم واحدة ، ثم مات بعد ذلك أحد البنين ، أو البنات كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، كأن الميت الثاني لم يكن معهم مستحقا للميراث .
وإن كان بعض ورثة الأول يرث الثاني دون بعض ، وتصح فريضة الثاني عن

465

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست