responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 453


وإن قطعها من عظم الذراع ، أو من عظم المرفق كان فيه دية ، وحكومة .
والصحة ، والسقم والشيخ فيها بمنزلة . ولا تقطع الكاملة بالناقصة ، وتقطع الناقصة بالكاملة ما لم يخف منه التلف ، ولا تقطع اليمين باليسار ، ولا اليسار باليمين ، إلا إذا لم يكن له مثل ما قطعه ، فإن قطع يمينا قطعت يمينه ، فإن لم يكن له يمين فيساره ، فإن لم يكن له يسار فرجله ، فإن لم يكن له رجل سقط القصاص .
< فهرس الموضوعات > دية الفك < / فهرس الموضوعات > وأما الفك : فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد ، فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك .
وفي فك أنملة الإبهام عشرة دنانير ، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف ، وفي فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير ، وثلث ، وفي فك العضد ، أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا ، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد ، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك .
وأما الكسر : فإن كسر العضد ، أو المنكب ، أو المرفق ، أو قصبة الساعد ، أو أحد الزندين ، أو الكفين ففيه خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة من الإبهام ثلث دية كسر الكف ، وفي الثانية نصف دية كسر الكف ، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا وثلث في كسر الأول نصفه .
وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر .
وأما الرض : فإن رض أحد خمسة أعضاء : المنكب ، والعضد ، والمرفق ، والرسخ ، والكف وانجبر على عثم ففيه مائة ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه دينار ، وقيل : مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث .
وأما الجرح : فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس .
وأما الضرب : فإن ضربها حتى اسود ، أو اخضر ، أو احمر ففيه نصف ما في أمثالها في الوجه .

453

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست